وحديث: "أصحابي أهل إيمان وعمل إلى أربعين، وأهل بر وتقوى إلى الثمانين، وأهل تواصل وتراحم إلى العشرين ومئة، وأهل تدابر وتقاطع إلى الستين ومئة، ثم الهَرج والمَرج"٣.
وحديث: [الآيات]٤ بعد المئتين"٥.
وحديث: "إذا أتت على أمتي ثلاث مئة وثمانون؛ فقد حَلّت لهم العُزبة والتّرهّب على رُؤوس الجبال"٦.
(١) رواه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢١٧٧)، والخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ٩)، ومن طريقهما ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٤٦٩)، وحكم بوضعه.
(٢) انظر: الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ٤٧٠).
(٣) رواه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٤٢٧)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٤٧١)، وقال: "هذه الأحاديث لا أصل لها".
(٤) في الأصل: "الآفات"، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.
(٥) رواه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٢٩)، وابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٤٧٤)، وحكم بوضعه، وأورده الذهبي في الميزان (٣/ ٣٠٦)، وانظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ٣٩٤).
(٦) رواه البيهقي، والحاكم، ومن طريقهما ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٤٧٥)، وحكم بوضعه، وانظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٢١٨)، اللآلئ المصنوعة (٢/ ٣٩٤)، تنزيه الشريعة (٢/ ٣٤٦). وانظر: (ص ١٢٥).
فصل
ومنها: الاكتحال يوم عاشوراء، والتزيّن، والتوسعة، والصلاة فيه، وغير ذلك من فضائل.
لا يصح منها شيءٌ، ولا حديثٌ واحدٌ، ولا يثبت عن النبي ﷺ فيه غير أحاديث صيامه١. وما عداها فباطلٌ.
وأمثل ما فيها: "من وسّع على عياله يوم عاشوراء وسّع الله عليه سائر سنته"٢.
قال الإمام أحمد: لا يصح هذا الحديث.
وأما أحاديث الاكتحال٣ والادّهان والتّطيب فمن وضع الكذابين، وقابلهم آخرون فاتخذوه يوم تألّم وحُزن. والطائفتان
(٢) رواه الدارقطني في الأفراد كما في اللآلئ المصنوعة (٢/ ١١١)، والطبراني في الكبير: ١٠ (١٠٠٠٧)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٢٥٢)، وابن عدي في الكامل (٥/ ١٨٥٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٧٩١ - ٣٧٩٢)، وفي فضائل الأوقات، وأبو الشيخ، كما في المقاصد الحسنة (ص ٧٤٦)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٥٧٢)، وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٥/ ٣١٣): "قال حرب الكرماني في مسائله: سئل أحمد عن هذا الحديث؟ فلم يره شيئًا"، وانظر: تنزيه الشريعة (٢/ ١٥٨) ففيه تعليق على قول الإمام أحمد الذي أورده المؤلف، الفوائد المجموعة (ص ٩٨).
(٣) رواه الحاكم، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (٣٧٩٧)، ومن طريق البيهقي رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٥٧٣)، ورواه ابن النجار في تاريخه كما في الفوائد المجموعة (ص ٩٨).