فهذا الذكر بعده، والتسمية قَبله، هو الذي رواه أهل السنن، والمسانيد.
وأما الحديث الموضوع في الذّكر على كل عُضوٍ فباطلٌ.
فهذا الذكر بعده، والتسمية قَبله، هو الذي رواه أهل السنن، والمسانيد.
وأما الحديث الموضوع في الذّكر على كل عُضوٍ فباطلٌ.
وكذلك تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام، وأكثره لعشرة١. ليس فيها شيءٌ صحيحٌ، بل كله باطلٌ.
وكذلك حديث: "لا صلاة لمن عليه صلاة"٢.
قال إبراهيم الحربي: سألتُ أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعرفه. قال الحربي: ولا سمعتُ أنا بهذا في حديث رسول الله ﷺ٣.