قال الدارقطني، والخطيب: قد رُوي من طُرقِ، وهو باطلٌ.
ومن ذلك: أحاديث النهي عن سَبّ البراغيث٢.
قال العُقيلي: لا يصح في البراغيث عن النبي ﷺ شيءٌ٣.
ومن ذلك: أحاديث اللعب بالشطرنج إباحةً وتحريمًا٤ كلها كذبٌ على رسول الله ﷺ، وإنما يثبت فيه المنع عن الصحابة.
(١) رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ٢٢١) في ترجمة العلاء بن بشر العبشمي، وقال: "لا يتابع على أحاديثه"؟، والخطيب، ومن طريقهما ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٧٨١)، والدارقطني، والقضاعي، والهروي في ذم الكلام، والبيهقي في الشعب، كما في المقاصد الحسنة (ص ٥٦٢).
(٢) رواه البخاري في الأدب المفرد (١٢٣٧)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٩٣)، والبزار، كما في المقاصد الحسنة (ص ٧١٧ - ٧١٨)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ١٥٨)، وابن حبان في المجروحين (١/ ٣٤٧)، ومن طريقهما ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٧١٣)، وقال السخاوي: "أفرد شيخنا فيه جزءًا". انتهى، واسم هذا الجزء: "البسط المبثوث في خبر البرغوث"، وللسيوطي أيضًا جزءٌ فيه اسمه: "الطرثوث في خبر البرغوث"، وانظر: كشف الخفاء (٢/ ٣٥٢)، وكنز العمال (١٤/ ١٨٦).
(٣) الضعفاء (٢/ ١٥٨).
(٤) روى التحذير منه: ابن حبان في المجروحين (٢/ ٢٩٧) و(٣/ ٢٦)، وعنه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٧٨٣)، وقال: "لا أصل لهما"، وقال في المقاصد الحسنة (ص ٣٤٣): "رواه ابن عبدان، وأبو موسى، وابن حزم، عن حبة بن مسلم مرسلًا"، وانظر: الفوائد المجموعة (ص ٢٠٧).
ومن ذلك حديث: "لا تُقتل المرأة إذا ارتدّت"١.
قال الدارقطني: لا يصح هذا الحديث عن النبي ﷺ٢.
ومن ذلك حديث: "من أُهديت إليه هدية، وعنده جماعة، فهم شركاؤه"٣.
قال العُقيلي: لا يصح في هذا الباب شيءٌ٤.
وقال البخاري في صحيحه، باب من أُهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق، قال: ويُذكر عن ابن عباس: "إنّ جُلساءه شركاؤه" ولم يصح٥.
ومن ذلك حديث: "إن عبد الرحمن بن عوف يَدخل الجنّة حَبوًا"٦.
(١) رواه الدارقطني في سننه (١١٨)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٣٥٧)، والجورقاني في الأباطيل (٢/ ١٧٠)، وانظر: لسان الميزان (٣/ ٣٢٣)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٢٥)، الفوائد المجموعة (ص ٢٠٢).
(٣) رواه العقيلي في الضعفاء (٤/ ٣٢٨)، والخطيب في التاريخ (٤/ ٢٤٩)، ومن طريقهما ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٩٨)، الفوائد المجموعة (ص ٢٣٢).
(٤) الضعفاء (٤/ ٣٢٨).
(٥) كتاب الهبة، باب من أهدي له هدية …، وقال ابن حجر في الفتح (٥/ ٢٢٧): جاء عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصلح إسنادًا من المرفوع … "، وانظر: تنزيه الشريعة (٢/ ٢٩٨).
(٦) رواه أحمد في المسند (٦/ ١١٥)، وعنه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٤٦)، وقال: "قال أحمد: هذا الحديث كذبٌ منكرٌ"، ونقل ابن الجوزي عن النسائي أنه قال: "موضوعٌ"، ورواه الطبراني في الكبير (١/ ٢٦٤)، وفي القول =