الروح

فهل يكون هذا علَّةً١ في حديث الأعمش عن مسلم البَطين عن سعيد بن جُبير عنه؟ على أنَّ٢ تركَ استفصالِ النبيِّ ﷺ لسعدٍ في النذر: هل كان صلاة أو صدقة أو صيامًا٣؟ مع أنَّ الناذر قد ينذِرُ هذا وهذا وهذا٤ = يدلُّ على أنه لا فرقَ بين قضاء نذرِ الصيام والصلاة، وإلا لقال له: ما هو النذرُ؟ فإنَّ النذر إذا انقسمَ إلى قسمين: نذر يقبل القضاءَ عن الميت، ونذر لا يقبله، لم يكن بدٌّ من الاستفصال٥.

فصل

ونحن نذكر أقوال أهل العلم في الصوم عن الميت، لئلا يُتوهمَّ أنَّ في المسألة إجماعًا بخلافه.

قال عبد الله بن عباس: يُصام عنه في النذر، ويُطعَم عنه في قضاء رمضان. وهذا مذهب الإمام أحمد.

وقال أبو ثور: يُصام عنه النذر والفرض. وكذلك قال داود بن علي وأصحابه: يُصام عنه نذرًا كان أو فرضًا.

وقال الأوزاعي: يجعل وليُّه مكان الصوم صدقةً، فإن لم يجد صام عنه. وهذا [٨٩ ب] قول سفيان الثوري في إحدى الروايتين عنه.

  1. (١) «علَّة» ساقط من (أ، ق، غ). وسقط من (ن) «هذا» أيضًا.
  2. (٢) «حديث الأعمش ... أنّ» ساقط من (ق).
  3. (٣) (ب، ط، ج): «صيامًا أو صدقة».
  4. (٤) وردت «هذا» في (ب، ج) مرتين فقط.
  5. (٥) في (ن) هنا وفيما سبق: «الاستفسار».
411

وقال أبو عبيد القاسم بن سلَّام١: يُصام عنه النذر، ويُطعَم عنه في الفرض٢.

وقال الحسن: إذا كان عليه صيامُ شهر، فصام عنه ثلاثون رجلًا يومًا واحدًا، جاز٣.

فصل

وأما قولكم: إنه٤ يَصِل إليه في الحج ثوابُ النفقة دون أفعال المناسك، فدعوى مجرَّدة بلا برهان. والسُّنَّة تردُّها، فإنه٥ ﷺ قال: «حُجَّ عن أبيك»٦. وقال للمرأة: «حُجِّي عن أمك»٧. فأخبر أنَّ الحجَّ نفسه عن الميت٨، ولم يقُلْ: إنَّ الإنفاقَ هو الذي يقع عنه.

وكذلك قال للذي سَمِعه يُلبِّي عن شُبْرُمة: «حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شُبْرمة»٩.

ولما سألته المرأة عن الطفل الذي معها، فقالت: ألهذا حجٌّ؟

  1. (١) زاد بعده في (ن): «أيضًا».
  2. (٢) انظر الأقوال المذكورة في التمهيد (٩/ ٢٧ ــ ٢٨) والمحلى (٧/ ٢) والمغني (٣/ ٨٤) وجامع المسائل (٤/ ٢٤٦). وقد تقدَّم بعضها في الفصول السابقة.
  3. (٣) قول الحسن ذكره البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم. وقال ابن حجر في الفتح (٤/ ١٩٣) إن الأثر وصله الدارقطني في كتاب الذبح.
  4. (٤) «إنه» ساقط من (ب، ج).
  5. (٥) السياق في (ب، ج): «برهان فإن النبي».
  6. (٦) كما في حديث ابن عباس، وقد تقدَّم (ص ٣٦٤).
  7. (٧) كما تقدم عن بريدة وابن عباس (ص ٣٦٢، ٣٦٣).
  8. (٨) «عن الميت» ساقط من (ب، ج).
  9. (٩) أخرجه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، وابن الجارود (٤٩٩)، وابن خزيمة (٣٠٣٩)، وابن حبان (٣٩٨٨)، والبيهقي (٤/ ٣٣٦) من حديث ابن عباس ﵄.
    قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح، ليس في الباب أصح منه». وكذا صحّح إسناده ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤٦)، وابن حجر في الفتح (١٢/ ٣٢٧). وللمزيد انظر: التلخيص الحبير (٢/ ٢٢٤)، وإرواء الغليل (٩٩٤). (قالمي).
412

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي