الصواعق المرسلة

لنسيانه = فهذا يُعذَر فيه المخالف إذا كان قصدُه اتباعَ الحق، ويثيبه اللهُ على قصده. وأمَّا من بلغه النَّصُّ وذكره، ولم يقم عنده ما يعارضه، فإنه لا يسعه مخالفتُه، ولا يُعذَر عند الله بتركه لقول أحدٍ كائنًا من كان.

وقد تكون دلالة اللفظ غير جليةٍ، فيشتبه المرادُ به بغيره، فهنا مُعترَك النزاع بين أهل الاجتهاد في تأويله، ولأجل التشابه وقع النزاع، فيَفهم منها هذا١ معنًى فيؤولها به، ويَفهم منها غيره معنًى آخر فيؤولها به. وقد يكون كلا الفهمين صحيحًا، والآية دلت على هذا وهذا، ويكون الراسخ في العلم هو الذي أوَّلَها بهذا وهذا، ومَن أثبت أحد المعنيين ونفى الآخر أقلُّ رسوخًا. وقد يكون أحدُ المعنيين هو المراد لا سيما إذا كانا متضادين، والراسخ في العلم هو الذي أصابه. فالتأويل في هذا القسم مأمورٌ به، مأجورٌ عليه صاحبُه، إمَّا أجرًا واحدًا وإمَّا أجرينِ٢.

وقد تنازع الصحابة في تأويل قوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اُلنِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٥] هل هو الأب أو الزوج٣.

وتنازعوا في تأويل قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ اُلنِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] هل هو الجماع، أو اللمس باليد والقُبلة ونحوها٤.

وتنازعوا في تأويل قوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] هل

  1. (١) «ب»: «هذا منها».
  2. (٢) «ب»: «أجران».
  3. (٣) يُنظر: «تفسير الطبري» (٤/ ٣١٧ - ٣٣٢) و«الدر المنثور» للسيوطي (٣/ ٣٠ - ٣١).
  4. (٤) يُنظر: «تفسير الطبري» (٧/ ٦٢ - ٧٥) و«الدر المنثور» (٤/ ٤٥٧ - ٤٦٠).
46

هو المسافر يصلي بالتيمم مع الجنابة، أو المجتاز بمواضع الصلاة كالمساجد وهو جنب١.

وتنازعوا في تأويل ذوي القربى المستحقين من الخُمس، هل هم قَرابة رسول الله ﷺ أو قرابة الإمام٢.

وتنازعوا [ق ٦ أ] في تأويل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِيئَ اَلْقُرْآنُ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤] هل يدخل فيه قراءة الصلاة الواجبة أم لا٣؟

وتنازعوا في تأويل قوله: ﴿وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٢] هل يتناول اللفظُ الحاملَ أم هو للحائل٤ فقط٥؟

وتنازعوا في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اُلْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٤] هل يدخل فيه ما مات في البحر أم لا٦؟

  1. (١) يُنظر: «تفسير الطبري» (٧/ ٤٩ - ٥٤) و«الدر المنثور» (٤/ ٤٥٣ - ٤٥٥).
  2. (٢) يُنظر: «تفسير الطبري» (١١/ ١٩٣ - ١٩٦) و«تفسير ابن أبي حاتم» (٥/ ١٧٠٤ - ١٧٠٥).
  3. (٣) يُنظر: «تفسير الطبري» (١٠/ ٦٥٨ - ٦٦٧) و«تفسير ابن أبي حاتم» (٥/ ١٦٤٥ - ١٦٤٧).
  4. (٤) «ب»: «للحامل».
  5. (٥) يُنظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ١١٩ - ١٢٠) و«الاستذكار» لابن عبد البر (١٨/ ١٧٥) و«زاد المعاد» للمصنف (٥/ ٥٢٨ - ٥٢٩).
  6. (٦) يُنظر: «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ١٣٢ - ١٣٥) و«التجريد» للقدوري (١٢/ ٦٢ - ٦٣) و«التمهيد» لابن عبد البر (٢٣/ ١٢).
47

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي