(٧) أخرجه مسلم (١٣٢٨) وفيه: «أنه رجع بعدُ لقول ابن عباس ﵄».
(٨) أخرجه البخاري (٥١١٥) ومسلم (١٤٠٧).
(٩) «ح»: «يقله».
(١٠) أخرجه البخاري (١٧٦١) ومسلم (١٩٣٩).
(١١) الصرف: بيع الدراهم بالذهب أو عكسه.
(١٢) أخرجه البخاري (٢١٧٤) ومسلم (١٥٨٦).
(١٣) أخرجه مسلم (١٥٩٤) وأصله في البخاري (٢٣١٢).
(١٤) كان طلحة ﵁ هو صاحب القصة في حديث عمر ﵁ المتقدم تخريجه.
(١٥) وهو في حديث أبي سعيد الخدري ﵁، وقد تقدم تخريجه.
وكذلك حكم إجلاء أهل الذمة من بلاد العرب كان عند ابن عباس١ وعمر٢، فنسيه عمر سنين٣، فتركهم، حتى ذُكِّر بذلك فذكره٤؛ فأجلاهم٥.
ومثل هذا كثيرٌ.
فمضى الصحابة على هذا، ثم خَلَفَ [ق ٣١ ب] بعدهم التابعون الآخذون عنهم، وكل طبقةٍ من التابعين في البلاد التي ذكرنا فإنما تفقَّهوا بمن كان عندهم من الصحابة، وكانوا٦ لا يَتَعَدَّوْن فتاويهم، لا تقليدًا لهم؛ ولكن لأنهم أخذوا ورووا عنهم، إلَّا اليسير ممَّا بلغهم عن غير من كان في بلادهم من الصحابة ﵃، كاتِّباع أهل المدينة في الأكثر فتاوى ابن عمر، واتباع أهل مكة في الأكثر فتاوى ابن عباس، واتباع أهل الكوفة في الأكثر٧ فتاوى ابن مسعود.
ثم أتى من بعد التابعين فقهاءُ الأمصار كأبي حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى بالكوفة، وابن جُريج بمكة، ومالك وابن المَاجِشُون بالمدينة، وعثمان
(١) أخرجه البخاري (٣١٦٨) ومسلم (١٦٣٧).
(٢) أخرجه مسلم (١٧٦٧).
(٣) في النسختين: «سنتين». والمثبت من «الجمع بين الصحيحين».