الصواعق المرسلة

قال الشافعي١: فقال محمد بن الحسن: أما نحن فلا نأخذ بهذا٢، ولكن هل من أصحابك مَن يأخذ به؟ قلت: لا٣؛ لأن من أخذ بهذا جعل للأب المُوسِر أن يأخذ من مال ابنه٤. قال: أَجَلْ، ما يقول بهذا أحدٌ، فلِمَ يخالفه الناس؟ قلت: لأنه لم يَثبُت؛ فإن٥ الله لمَّا فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارثِ غيرِه، وقد يكون أنقص حظًّا من كثيرٍ من٦ الورثة، دلَّ ذلك على أن٧ ابنه مالكٌ للمال دونه.

وقد قال بهذا الحديث جماعةٌ من السلف٨، منهم شيخ الشافعي سفيان بن عيينة٩، وصاحبه الإمام أحمد وغيرهما١٠، ولم يَعلم به .......

  1. (١) «الرسالة» (ص ٤٦٧).
  2. (٢) «ح»: «بها».
  3. (٣) «لا» سقط من «ح».
  4. (٤) «ب»: «أبيه». وهو تصحيف.
  5. (٥) «ح»: «وأن».
  6. (٦) «من» سقط من «ح».
  7. (٧) «أن» سقط من «ح».
  8. (٨) قد أفرد الحافظ ابن عبد الهادي هذه المسألة في جزءٍ لطيفٍ، طُبع في مجموع باسم «رِيُّ الفسائل في مجموع الرسائل» (ص ٢٨٣ - ٢٩٨)، قال فيه (ص ٢٨٧): «وقد قال به عائشة ومسروق وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والشعبي والحسن البصري وغيرهم من الأئمة ﵃». ثم ذكر آثارهم في ذلك.
  9. (٩) قال الحافظ ابن عبد الهادي في «مجموعه» المشار إليه سابقًا (ص ٢٨٨ - ٢٨٩): «وقال سفيان بن عيينة: ذكر الله بيوت سائر القرابات إلا الأولاد لم يذكرهم؛ لأنهم دخلوا في قوله: ﴿بُيُوتِكُمْ﴾ [النور: ٥٩] فلما كان بيوت أولادهم كبيوتهم لم يَذكُر بيوت أولادهم».
  10. (١٠) ينظر «المغني» لابن قدامة (٨/ ٢٧٢ - ٢٧٤) و«مجموع ابن عبد الهادي» (ص ٢٨٥ - ٢٨٦).
310

الشافعي قائلًا، واعتذر عن١ مخالفته بأنه مُرسَلٌ لم يثبت، ولم يعتذر عن مخالفته بالإجماع، وقد صحَّ اتصاله٢.

وقال الثوري فيما إذا طَلَّقَ المدخول بها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخول ثانٍ٣ بعد الرجعة، فإن أكثر العلماء على أنها تستأنف العدة، قال سفيان: أجمع الفقهاء على هذا.

  1. (١) «ح»: «وأعذر من».
  2. (٢) أخرجه ابن ماجه (٢٢٩١) والطبراني في «المعجم الصغير» (٩٤٧) وفي «المعجم الأوسط» (٦٥٧٠، ٦٧٢٨) عن محمد بن المنكدر عن جابر ﵁ موصولًا. وقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٧٨٩) من طريق الشافعي مرسلًا، ثم قال: «قد روي موصولا من أوجُه أُخَر، ولا يثبت مثلها». وصحح إسناده ابن القطان في «بيان الوهم» (٥/ ١٠٣) وابن الملقن في «البدر المنير» (٧/ ٦٦٥) والبوصيري في «مصباح الزجاجة» (٨١١) وقال المنذري في «مختصر السنن» (٥/ ١٨٣): إسناده ثقات. ورجَّح إرساله أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (١٣٩٩) وقال الحافظ ابن عبد الهادي: «المشهور فيه الإرسال كما ذكره الشافعي».
    وأخرجه ابن حبان (٤١٠) عن أم المؤمنين عائشة ﵂. قال ابن الملقن في «خلاصة الإبريز» (٢/ ٣٠٤): «وهو أصحُّ طُرُقِه الثمانية».
    وأخرجه أحمد (٦٩٠٢) وأبو داود (٣٥٣٠) وابن ماجه (٢٢٩٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁.
    وفي الباب عن سمرة بن جندب وعمر بن الخطاب وابن عمر وابن مسعود ﵃. ينظر: «تنقيح التحقيق» (٤/ ٢٣٠ - ٢٣١) و«نصب الراية» (٣/ ٣٣٧ - ٣٣٩) و«البدر المنير» (٧/ ٦٦٥ - ٦٧١).
  3. (٣) «ح»: «بها».
311

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي