إغاثة اللهفان

ومن ذلك: أن الذي دلّت عليه سنة رسول الله ﷺ وآثار أصحابه: أن الماء لا ينجُس إلا بالتغير، وإن كان يسيرًا.

وهذا قول أهل المدينة وجمهور السلف، وأكثر أهل الحديث، وبه أفتى عطاء بن أبي رباح، [٤٥ ب] وسعيد بن المسيَّب، وجابر بن زيد، والأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبد الرحمن بن مَهدي، واختاره ابن المنذر، وبه قال أهل الظاهر، ونص عليه أحمد في إحدى رواياته١، واختاره جماعة من أصحابنا، منهم ابن عَقِيل في «مفرداته»، وشيخنا أبو العباس، وشيخه ابن أبي عمر.

وقال ابن عباس ﵄: قال رسول الله ﷺ: «الماء لا ينجِّسه شيء». رواه الإمام أحمد٢.

  1. (١) ح: «روايتيه». ظ: «الروايتين».
  2. (٢) مسند أحمد (١/ ٢٣٥، ٢٨٤، ٣٠٨)، ورواه أيضًا عبد الرزاق (١/ ١٠٩)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٨)، وأبو داود (٦٨)، والترمذي (٦٥)، والنسائي (٣٢٥)، وابن ماجه (٣٧٠)، وأبو يعلى (٢٤١١)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٦٨، ٢٩٦)، والطحاوي في معاني الآثار (١٠١)، وغيرهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، ولفظه عند بعضهم: «الماء لا يجنب»، وقيل: عن ابن عباس عن ميمونة، وقيل: عنه عن بعض أزواج النبي ﷺ، وأعلّ بالإرسال، قال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن الجارود (٤٨، ٤٩)، والطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٦٩٣، ٧٣٦)، وابن خزيمة (٩١، ١٠٩)، وابن حبان (١٢٤١، ١٢٤٨، ١٢٤٢، ١٢٦١، ١٢٦٩)، والحاكم (٥٦٤، ٥٦٥)، وابن عبد البر في الاستذكار (١/ ١٦٢)، والنووي في المجموع (٢/ ١٩٠)، قال مغلطاي في الإعلام (١/ ٢٠٧): «قول من صحّحه راجح على قول من ضعفه، بل هو الصواب»، وصححه ابن حجر في الفتح (١/ ٣٤٢)، وهو في صحيح سنن أبي داود (٦١). وفي الباب عن عائشة وجابر وسلمة بن المحبق ﵃.
285

وفي «المسند» و«السنن»١ عن أبي سعيد قال: قيل: يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بُضاعة، وهي بئر يُلقى فيها الحِيَضُ٢ ولُحوم الكلاب والنَّتْنُ؟ فقال: «الماء طهورٌ، لا ينجِّسه شيء».

قال الترمذي: «هذا حديث حسن».

وقال الإمام أحمد: «حديث بئر بضاعة صحيح»٣.

وفي لفظ للإمام أحمد٤: إنه يُسْتَقى لك من بئر بُضاعة، وهي بئر يُطرح

  1. (١) مسند أحمد (٣/ ١٥، ٣١، ٨٦)، سنن أبي داود (٦٦، ٦٧)، سنن الترمذي (٦٦)، سنن النسائي (٣٢٦، ٣٢٧)، ورواه أيضًا الطيالسي (٢١٩٩)، وأبو عبيد في الطهور (١٣٥، ١٣٦)، وابن أبي شيبة (١/ ١٣١، ٧/ ٢٨١)، وأبو يعلى (١٣٠٤)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٦٩)، والطحاوي في معاني الآثار (١، ٢، ٣)، وغيرهم، وفي إسناده اختلاف، لكن صحّحه ابن معين كما في البدر المنير (١/ ٣٨٣)، وابن الجارود (٤٧)، وابن حزم كما في البدر المنير (١/ ٣٨٨)، وابن عبد البر في الاستذكار (١/ ١٦٢)، والبغوي في شرح السنة (٢٨٣)، وابن العربي في العارضة (١/ ٨٨)، والنووي في المجموع (١/ ٨٢، ١١٠) وفي غيره، وابن تيمية كما في المجموع (٢١/ ٣٢، ٣٧، ٤١، ٦٠)، وابن القيم في تهذيب السنن (١/ ٦٧)، وابن الملقن في البدر المنير (١/ ٣٨١)، وحسنه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (١/ ٤٨٥)، وهو في صحيح سنن أبي داود (٥٩، ٦٠). وفي الباب عن سهل بن سعد وأبي هريرة ﵄.
  2. (٢) ش: «محايض النساء». ح: «خرق الحيض».
  3. (٣) انظر: التحقيق لابن الجوزي (١/ ٤٢)، والمغني لابن قدامة (١/ ٥٢)، ومختصر السنن للمنذري (١/ ٧٤)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٣٣، ٦٠)، وتهذيب الكمال (١٩/ ٨٣).
  4. (٤) مسند أحمد (٣/ ٨٦).
286

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي