خارجة، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبى حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، قال: قال رسول الله ﷺ: «يكون في أمتي خسفٌ وقذفٌ ومسخ»، قيل: يا رسول الله! متى؟ قال: «إذا ظهرت المعازف والقينات، واستُحلّت الخمر».
وأما حديث عمران بن حصين: فرواه الترمذي١ من حديث الأعمش، عن هلال بن يساف، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله ﷺ: «يكون في أمتي قذف وخسفٌ ومسخ»، فقال رجل من المسلمين: متى ذاك يا رسول الله؟ قال: «إذا ظهرت القيان والمعازف، وشُربت الخمور». قال الترمذي: «هذا حديث غريب».
وأما حديث عبد الله بن عمرو: فروى أحمد في «مسنده»، وأبو داود٢ عنه أن النبي ﷺ قال: «إن الله حَرّم الخمر، والميسر، والكُوبة، والغُبَيْراء،
(١) سنن الترمذي (٢٢١٢) من طريق عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش به، وبهذا الإسناد رواه ابن أبي الدنيا في ذمّ الملاهي (٢)، والروياني (١٤٢)، والداني في السنن الواردة في الفتن (٣٤٠)، وابن عبد القدوس متكلَّم فيه، وقال البخاري كما في العلل الكبير (٦٠٢): «يروى هذا عن الأعمش من حديث عبد الرحمن بن سابط عن النبيّ ﷺ مرسلًا».
(٢) مسند أحمد (٢/ ١٥٨، ١٧١) من طريق ابن لهيعة وعبد الحميد بن جعفر ــ فرّقهما ــ عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو به. سنن أبي داود (٣٦٨٧) من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبدة عن ابن عمرو به. ورواه الفسوي في المعرفة (٢/ ٣٠١)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٢٢١) من طريق عبد الحميد به، والبيهقي (١٠/ ٢٢٢) من طريق ابن لهيعة به. ورواه الفسوي (٢/ ٢٩٧)، والبزار (٢٤٥٤)، والطحاوي في شرح المعاني (٥٩٧٣) وغيرهم من طريق ابن إسحاق به. وأعلّ الطريقين ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٦٤٩).
وكلُّ مسكر حرام».
وفي لفظ آخر لأحمد١: «إن الله حرَّم على أمتي الخمر، والميسر، والمِزْر، والكُوبة، والقِنين».
وأما حديث ابن عباس: ففي «المسند»٢ أيضًا عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله حرّم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام».
والكوبة: الطبل، قاله سفيان٣.
(١) المسند (٢/ ١٦٥، ١٦٧) من طريق فرج بن فضالة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به. ورواه أيضًا (٢/ ١٧٢) من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي هبيرة عن ابن عمرو بلفظ: «إن ربي حرّم عليّ الخمر ..» وذكره. وهو في السلسلة الصحيحة (١٧٠٨).
(٢) المسند (١/ ٢٧٤، ٢٨٩، ٣٥٠) من طريق عبد الكريم الجزري وعلي بن بَذيمة ــ فرقهما ــ عن قيس بن حبتر عن ابن عباس به، ورواه أبو داود (٣٦٩٨)، وأبو يعلى (٢٧٢٩)، والطحاوي في شرح المعاني (٥٩٦٧)، والطبراني في الكبير (١٢/ ١٠١، ١٠٢)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٣٠٣، ١٠/ ٢١٣، ٢٢١)، وصححه ابن حبان (٥٣٦٥)، وابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٦٤٩)، قال الذهبي في المهذب (٨/ ٤٢٣٤): «إسناده مقارب»، وحسنه ابن باز كما في مجموع فتاويه (٣/ ٥٣٠)، وهو في السلسلة الصحيحة (١٨٠٦، ٢٤٢٥). ورواه الطبراني في الأوسط (٧٣٨٨) من طريق شيبة بن مساور عن ابن عباس أن النبيَّ ﷺ حرم ستة: الخمر والميسر والمعازف والمزامير والدف والكوبة. وهذا منقطع، وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٧٦): «فيه حفص بن عمر الإمام وهو ضعيف جدًّا». وروِي من طريق أبي هاشم عن ابن عباس موقوفًا عليه بنحوه. وفي الباب عن قيس بن سعد بن عبادة.
(٣) جاء في المسند وسنن أبي داود وغيرهما: قال سفيان: قلت لعلي بن بَذِيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل.