طاوس وعطاء، أنهما قالا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.
الوجه الثالث: أنه قول عطاء بن أبي رباح.
قال ابن أبي شيبة١: حدثنا محمد بن بشر٢، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد، أنهم قالوا: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.
الوجه الرابع: أنه قول جابر بن زيد كما تقدم.
الوجه الخامس: أن هذا مذهب محمد بن إسحاق، عن داود بن الحُصين، حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم.
ولفظه: حدثنا سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عِكرمة، عن ابن عباس: أن رُكانة طلق امرأته ثلاثًا، فجعلها النبي ﷺ واحدة٣.
قال أبو عبد الله: «وكان هذا مذهب ابن إسحاق، يقول: خالف السّنة، فَيُرَدّ إلى السنة».
الوجه السادس: أنه مذهب إسحاق بن راهَوَيه في البِكر.
- (١) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٦٩)، ورواه سعيد بن منصور (١٠٧٧) عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وجابر بن زيد به.
- (٢) ح: «لبيد».
- (٣) تقدّم تخريجه.