إغاثة اللهفان

وقال النضر بن شُمَيل١: في «كتاب الحيل» ثلاث مئة وعشرون مسألة كلُّها كفر.

وقال حفصُ بن غياث٢: ينبغي أن يكتب عليه: «كتاب الفجور».

وقال عبد الله بن المبارك٣ في قِصّة بنت أبى رَوْح، حيث أُمرت بالارتداد في أيام أبى غَسّان، فارتدَّت، ففُرِّق بينهما، وأُودعت السجن، فقال ابن المبارك وهو غضبان: من أمر بهذا فهو كافر، ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به فهو كافر، وإن هَوِيَهُ ولم يأمر به فهو كافر.

وقال أيوب السختياني٤: ويلٌ لهم! مَنْ يخدعون؟ يعني: أصحاب الحيل.

وقال بعض أهل الحيل٥: ما تَنْقِمون منا إلا أنّا عَمَدنا إلى أشياء كانت عليكم حرامًا؛ فاحْتَلْنا فيها حتى صارت حلالًا.

  1. (١) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (١٣/ ٤٢٧).
  2. (٢) رواه الهروي في ذم الكلام (١٠٠٠).
  3. (٣) رواه الخلال في العلم ــ كما في بيان الدليل (ص ١٣٨) ــ عن ابن راهويه عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك. وانظر: أخبار الشيوخ للمردوي (ص ١٦٤) والمجروحين لابن حبان (٣/ ٧١، ٧٢) والاعتصام للشاطبي (٢/ ٨٥ - ٨٦). ورواه بمعناه الخطيب في تاريخ بغداد (١٣/ ٤٢٨) من طريق أبي إسحاق الطالقاني عن ابن المبارك.
  4. (٤) رواه الخلال في العلم ــ كما في بيان الدليل (ص ١٣٩) ــ عن حماد بن زيد عن أيوب.
  5. (٥) انظر: بيان الدليل (ص ١٣٨).
611

وقال زاذان١: قال علي ﵁، يعني وقد رأى مبادئ الحيل: إنى أراكم تحلون أشياء قد حرَّمها الله، وتحرّمون أشياء قد أحلَّها الله.

قلت: ومَن تأمل الشريعة، ورُزق فيها فقه نَفْسٍ، رآها قد أبطلت على أصحاب الحيل مقاصدهم، وقابلتهم بنقيضها، وسَدّت عليهم الطرق التي فتحوها للتحيّل الباطل.

فمن ذلك: أن الشارع منع المتحيِّل على الميراث بقتل مُوَرِّثه ميراثَه، ونقله إلى غيره دونه لمَّا احتال عليه بالباطل.

ومن ذلك: بطلان وصية الموصَى له بمال، إذا قَتَل الموصِي.

ومن ذلك: بطلانُ تدبير المُدَبَّر، إذا قَتلَ سَيدَه ليُعجِّلَ العتقَ.

ومن ذلك: تحريمُ المنكوحة في عِدَّتها على الزوج تحريمًا مُؤبّدًا: عند عمر بن الخطاب ﵁، ومالك، وإحدى الروايتين عن أحمد، لمّا احتال على وَطئها بصورة العقد المحرّم.

ومن ذلك: ما لو احتالَ المريضُ على منع امرأته من الميراث بطلاقها، فإنها تَرِثه مادامت في العِدّة عند طائفة، وعند آخرين: ترثه وإن انقضت عِدّتُها ما لم تتزوج، وعند طائفة: تَرِثُ وإن تزوجت.

ومن ذلك: بُطلان إقرار المريض لوارثه بمال، لأنه يَتخذُه حيلةً على الوصيّة له.

ونظائر ذلك كثيرة.

  1. (١) لم أقف عليه.
612

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي