ومنع النساء إذا خرجْنَ إلى المسجد من الطيب والبَخُور٦.
ومنعهنّ من التسبيح في الصلاة لنائبةٍ تَنُوب، بل جعل لهنّ التصفيق٧.
ومنع المعتدّة من الوفاة من الزينة والطِّيب والحُلِيّ٨.
ومنع الرجل من التصريح بخطبتها في العِدّة، وإن كان إنما يَعقد النكاح بعد انقضائها٩.
ونهى المرأة أن تصف لزوجها امرأةً غيرها، حتى كأنه ينظُرُ إليها١٠.
(١) أخرجه البخاري (٥٦٠١)، ومسلم (١٩٨٦) عن جابر.
(٢) أخرجه مسلم (٢٠٠٤) عن ابن عباس.
(٣) أخرجه البخاري (٥٥٩٤)، ومسلم (١٩٩٤) عن علي.
(٤) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١) عن ابن عباس.
(٥) أخرجه مسلم (٢١٥٩) عن جرير.
(٦) أخرجه مسلم (٤٤٣) عن زينب الثقفية. وفي الباب أحاديث أخرى.
(٧) أخرجه البخاري (١٢٠٣)، ومسلم (٤٢٢) عن أبي هريرة.
(٨) أخرجه البخاري (٥٣٣٤ - ٥٣٣٦)، ومسلم (١٤٨٦ - ١٤٨٨) عن أم حبيبة وزينب بنت جحش وأم سلمة.
(٩) كما في سورة البقرة/ ٢٣٥.
(١٠) أخرجه البخاري (٥٢٤٠، ٥٢٤١) عن ابن مسعود.
ونهى عن بناء المساجد على القبور، ولعن فاعله١.
ونهى عن تَعْلِية القبور وتشريفها، وأمر بتسويتها٢.
ونهى عن البناء عليها وتجصيصها، والكتابة عليها، والصلاة إليها وعندها، وإيقاد المصابيح عليها٣.
كل ذلك سدًّا لذريعة اتخاذها أوثانًا، وهذا كلّه حرام على مَنْ قصده ومَنْ لم يقصده، بل على من قصد خلافه: سدًّا للذريعة.
ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها٤: لكون هذين الوقتين وقتَ سجود الكفار للشمس، ففي الصلاة نوعُ تَشَبُّهٍ بهم في الظاهر، وذريعةٌ إلى الموافقة والمشابهة في الباطن، وأكَّد ذلك بالنَّهي عن الصلاة بعد العصر، وبعد الفجر٥، وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس: مبالغةً في هذا المقصود، وحمايةً لجانب التوحيد، وسدًّا لذريعة إلى الشرك بكل ممكن.
ومنع من التفرّق في الصّرف قبل التقابُض، وكذلك الربوي إذا بيع بربوي آخر٦، من غير جنسه: سَدًّا لذريعة النَّسَاءِ، الذي هو صُلْب الربا ومعظمه.
(١) سبق تخريجها.
(٢) سبق تخريجها أيضًا.
(٣) سبق تخريجها أيضًا.
(٤) أخرجه البخاري (٥٨٢)، ومسلم (٨٢٨) عن ابن عمر.
(٥) أخرجه البخاري (٥٨٦)، ومسلم (٨٢٧) عن أبي سعيد الخدري.
(٦) أخرجه البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤) عن أبي سعيد الخدري.