قال الشيخ١ وهذا الحديث لا نعرفه، ولا يثبت عندنا صحّته. وقياس قول أحمد: جوازه، لما ذكرنا عنه من المسائل.
وكذلك لو دفع شَبكَته إلى صَيّاد ليصيد بها، والسمكُ بينهما نصفين.
قال في «المغني»٢: فقياس قول أحمد صحة ذلك، والسمكُ بينهما شَرِكة.
وقال ابن عَقيل: السمك للصائد، ولصاحب الشبكة أجرة مثلها.
ولو كان له على رجلٍ مالٌ، فقال لرجل: اقْبِضْه منه، ولك رُبُعه، أو ثلثه، أو قال: إن قبضته٣ منه فلك منه الربعُ أو الثلث، فهو جائز.
- (١) أي ابن قدامة في المغني (٧/ ١١٨).
- (٢) (٧/ ١١٨).
- (٣) ت، ظ: «أو ما اقتصته».