إعلام الموقعين

وإن اختلفوا في جواز الاكتفاء بواحد، وذلك١ تقليد محض لهؤلاء.

وأجمعوا على جواز شِرَى اللُّحمانِ والثياب [١١/ب] والأطعمة وغيرها من غير سؤال عن أسباب حِلّها وتحريمها اكتفاءً بتقليد أربابها، ولو كُلِّف الناس كلُّهم الاجتهادَ وأن يكونوا علماءَ لضاعت مصالح العباد، وتعطَّلت الصنائع والمتاجر، وكان الناس كلُّهم علماء مجتهدين، وهذا مما لا سبيلَ إليه شرعًا، والقدر قد مَنَع من وقوعه.

وقد أجمع الناس على تقليد الزوج للنساء اللاتي يُهدِين إليه زوجتَه، وجوازِ وطئها تقليدًا لهنّ في كونها هي زوجته.

وأجمعوا على أن الأعمى يقلِّد في القبلة، وعلى تقليد الأئمة في الطهارة وقراءة الفاتحة وما يصحُّ به الاقتداء، وعلى تقليد الزوجة ــ مسلمةً كانت أو ذميةً ــ أن حيضها قد انقطع فيباح للزوج وطْؤُها بالتقليد، ويُباح للوليّ تزويجُها بالتقليد لها في انقضاء عدّتها، وعلى جواز تقليد الناس للمؤذِّنين في دخول أوقات الصلوات، ولا يجب عليهم الاجتهاد ومعرفة ذلك بالدليل.

وقد قالت الأمة السوداء لعقبة بن الحارث: أرضعتُك وأرضعتُ امرأتك، فأمره النبي ﷺ بفراقها وتقليدها٢ فيما أخبرتْه به من ذلك٣.

وقد صرَّح الأئمة بجواز التقليد، فقال حفص بن غِياث: سمعت سفيان يقول: إذا رأيت الرجلَ يعمل العملَ الذي قد اختُلِفَ فيه وأنت ترى تحريمَه

  1. (١) «ذلك» ساقطة من ت.
  2. (٢) ت، د: «ويقلدها».
  3. (٣) رواه البخاري (٨٨) من حديث عقبة بن الحارث ﵁.
46

فلا تَنْهَه١٢.

وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليدُ من هو أعلمُ منه، ولا يجوز له تقليدُ من هو مثلَه٣.

وقد صرَّح الشافعيُّ بالتقليد فقال: في الضِّلع بعيرٌ، قلتُه تقليدًا لعمر٤.

وقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب: قلته تقليدًا لعثمان٥.

وقال في مسألة الجدّ مع الإخوة: إنه يُقاسِمهم، ثم قال٦: وإنما قلتُ بقول زيد، وعنه قبلنا أكثر الفرائض٧.

وقد قال في موضع آخر من كتابه الجديد: قلته تقليدًا لعطاء٨.

  1. (١) ت، ع: «فلا تتهمه».
  2. (٢) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٦٨) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ١٣٥ - ١٣٦).
  3. (٣) ذكره الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» بدون إسناد (٢/ ١٣٦). وانظر: «العدة في أصول الفقه» (٤/ ١٢٣١) و«مسلَّم الثبوت» (٢/ ٢٩٣) و«قواطع الأدلة» (٢/ ٣٤١).
  4. (٤) «الأم» (٨/ ٦٥١) وفيه: «وأنا أقول بقول عمر، لأنه لم يخالفه واحد من أصحاب النبي ﷺ فيما علمته، فلم أر أن أذهب إلى رأيي وأخالفه فيه».
  5. (٥) «الأم» (٨/ ٢٢٥).
  6. (٦) «ثم قال» ليست في د.
  7. (٧) «الأم» (٥/ ١٧٣).
  8. (٨) انظر مثلًا «الأم» (٣/ ٦٥٩، ٨/ ٢١٩، ٣٤٤) وليس فيها لفظ التقليد.
47

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي