إعلام الموقعين

المحرم جاز تغطية رأسه ووجهه، وقد بطل إحرامُه.

واحتجوا على إيجاب الجزاء على من قتل ضَبُعًا في الإحرام بحديث جابر أنه أفتى بأكلها وبالجزاء على قاتلها، وأسند ذلك إلى رسول الله ﷺ١. ثم خالفوا الحديث نفسه فقالوا: لا يحلُّ أكلها.

واحتجوا فيمن وجبت عليه ابنةُ مخاضٍ فأعطى ثُلُثَي ابنة لَبونٍ تساوي بنتَ مخاض أو حمارًا يُساويها أنه يُجزِئه، بحديث أنس الصحيح وفيه: «من وجبتْ عليه ابنةُ مخاضٍ وليست عنده، وعنده ابنةُ لَبونٍ؛ فإنها تؤخذ منه، ويردُّ عليه الساعي شاتينِ أو عشرين درهمًا»٢. وهذا من العجب، فإنهم لا يقولون بما دلَّ عليه الحديث من تعيين ذلك، ويستدلّون به على ما لم يدلَّ عليه بوجهٍ ولا أُرِيدَ به.

واحتجوا على إسقاط الحدود في دار الحرب إذا فعل المسلم [١٩/أ] أسبابها بحديث: «لا تُقطع الأيدي في الغزو»٣، وفي لفظ: «في السفر»٤. ولم يقولوا بالحديث؛ فإنّ٥ عندهم لا أثرَ للسفر ولا للغزو في ذلك.

  1. (١) تقدم تخريجه.
  2. (٢) جزء من حديث أنس ﵁ رواه البخاري (١٤٥٣).
  3. (٣) رواه الترمذي (١٤٥٠) وأحمد (١٧٦٢٦)، وفي إسناده ابن لهيعة وهو متكلم فيه، وتوبع بسعيد بن يزيد عند أحمد أيضًا (١٧٦٢٧) من حديث بُسْر بن أرطاة، والحديث جوّده الذهبي. انظر: «فيض القدير» (٦/ ٤١٧).
  4. (٤) رواه أبو داود (٤٤٠٨) والنسائي (٤٩٧٩) وقواه ابن حجر في «الإصابة» (١/ ٤٢٢).
  5. (٥) ع: «فإنهم».
69

واحتجوا في إيجاب الأضحية بحديث أن النبي ﷺ أمر بالأضحية، وأن يُطعم منها الجار والسائل١. فقالوا: لا يجب أن يُطعَم منها جار ولا سائل.

واحتجوا في إباحة ما ذبحه غاصب أو سارق بالخبر الذي فيه أن رسول الله ﷺ دُعِي إلى طعام مع رَهْطٍ من أصحابه، فلما أخذ لقمةً قال: «إني أجد لحمَ شاةٍ أُخِذتْ٢ بغير حقّ» فقالت المرأة: يا رسول الله، إني أخذتُها من امرأة فلان بغير علم زوجها، فأمر رسول الله ﷺ أن تُطعم الأسارى٣. وقد خالفوا هذا الحديث، فقالوا٤: ذبيحة الغاصب حلال، ولا تحرم على المسلمين.

واحتجوا بقوله ﷺ: «جَرح العَجْماء جُبَار»٥ في إسقاط الضمان بجناية المواشي، ثم خالفوه فيما دلَّ عليه وأُرِيد به، فقالوا: من ركبَ دابةً أو قادها أو ساقها فهو ضامن لما عَضَّتْ بفمها، ولا ضمانَ عليه فيما أتلفَتْ

  1. (١) رواه قوام السنة في «الترغيب والترهيب» (٣٩٣)، من حديث معاذ ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نطعم من الضحايا الجار والسائل والمتعفف. وفي إسناده عبد الرحمن بن أنعم وابن لهيعة متكلم فيهما، والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤) إلى ابن أبي شيبة.
  2. (٢) «أخذت» ساقطة من ت.
  3. (٣) رواه أبو داود (٣٣٣٢) وأحمد (٢٢٥٠٩) والدارقطني (٤٧٦٣) والبيهقي (٥/ ٣٣٥)، وجوَّد إسناده العراقي، وصححه ابن حجر، ووافقه الألباني. انظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٥٦)، و«المغني عن حمل الأسفار» (ص ٥٨١)، و«الإرواء» (٣/ ١٩٦).
  4. (٤) ت: «فقال».
  5. (٥) رواه البخاري (١٤٩٩) ومسلم (١٧١٠) من حديث أبي هريرة ﵁.
70

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي