إعلام الموقعين

واحتجوا على تحريم١ وطء المَسْبيَّة والمملوكة قبل الاستبراء بقول النبي ﷺ: «لا تُوطأ حاملٌ حتى تضعَ، ولا حائلٌ حتى تُستبرأ بحيضة»٢. ثم خالفوا صريحَه فقالوا: إن أعتقها وزوَّجها وقد وطئها البارحةَ حلَّ للزوج أن يطأها الليلة.

واحتجوا في ثبوت الحضانة للخالة بخبر بنت حمزة وأن رسول الله ﷺ قضى بها لخالتها٣. ثم خالفوه فقالوا: لو تزوجت الخالة بغير محرم للبنت كابن عمها سقطت حضانتها.

واحتجوا على المنع من التفريق بين الأخوين بحديث علي في نهيه عن التفريق بينهما٤. ثم خالفوه فقالوا: لا يُردُّ المبيع إذا وقع كذلك، وفي الحديث الأمرُ بردِّه.

واحتجوا على جريان القصاص بين المسلم والذمي بخبر رُوي أن النبي ﷺ أقادَ يهوديًّا من مسلمٍ لطَمَه٥. ثم خالفوه فقالوا: [٢١/ب] لا قَوَد في

  1. (١) «تحريم» ساقطة من ت.
  2. (٢) تقدم تخريجه.
  3. (٣) رواه البخاري (٢٦٩٩) من حديث البراء ﵁.
  4. (٤) رواه الترمذي (١٢٨٤) وابن ماجه (٢٢٤٩) وأحمد (٨٠٠) من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عنه به، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة كثير الخطأ والتدليس، وميمون لم يدرك عليًّا، والحديث له شواهد ومتابعات. قال ابن حجر في «بلوغ المرام» (٨١٤): «صححه ابن خزيمة، وابن حبان والحاكم»، وهو في «المستدرك» (٢/ ٥٤). وانظر: «مسند أحمد» ط الرسالة (٢/ ١٨١ - ١٨٢).
  5. (٥) رواه الدارقطني (٣٢٦٠) والبيهقي (٨/ ٣١) من حديث ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن النبي ﷺ مرسلًا. قال الدارقطني: ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله. وقال أبو عبيد: هذا حديث ليس بمسند، ولا يجعل مثله إمامًا يسفك به دماء المسلمين.
79

اللطمة والضربة، لا بين مسلمين ولا بين مسلم وكافر.

واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله ﷺ: «من لَطمَ عبدَه فهو حرٌّ»١. ثم خالفوه فقالوا: لا يعتق بذلك. واحتجوا أيضًا بالحديث الذي فيه: «من مثَّل بعبده عَتَقَ عليه»٢، فقالوا: لم يوجب عليه القَود. ثم قالوا: لا يعتق عليه.

واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه [عن جده]٣: «في العين نصفُ الدية»٤. ثم خالفوه في عدة مواضع٥: منها قوله: «وفي العين القائمة السادَّة لموضعها ثلثُ الدية»٦، ومنها قوله: «في السّن السوداء ثلثُ الدية»٧.

  1. (١) رواه مسلم (١٦٥٧) من حديث ابن عمر ﵄.
  2. (٢) تقدم تخريجه.
  3. (٣) ما بين المعكوفتين ليس في النسخ. و«عن أبيه» ساقطة من ت، ع.
  4. (٤) رواه أبو داود (٤٥٦٤)، وأحمد (٧٠٩٢)، والبيهقي (٨/ ٩١) من طريق محمد بن راشد عنه. والحديث صححه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (٦/ ٤٥٦).
  5. (٥) بعدها في ت، ع زيادة: «منه».
  6. (٦) رواه أبو داود (٤٥٦٧)، والنسائي (٤٨٤٠)، وفي «السنن الكبرى» (٧٠١٥)، والدارقطني (٣٢٤١)، والحديث حسنه الألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٢٨) لكنه قيد ذلك بقوله: «إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط».
  7. (٧) رواه النسائي (٤٨٤٠)، وفي «السنن الكبرى» (٧٠١٥)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٢٨).
80

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي