والشافعي وأبي حنيفة وأحمد آثرَ عندكم من تقليد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فما دلَّ عليه الحديث خالفتموه صريحًا، واستدللتم به على تقليد من لم يتعرض له بوجه.
الثالث: أن هذا يوجب عليكم تقليدَ من ورَّث الجدَّ مع الإخوة١ منهم ومن أسقط الإخوةَ به معًا٢٣، وتقليدَ من قال: الحرام يمين٤، ومن قال: هو طلاق٥، وتقليدَ من حرَّم الجمع بين الأختين بملك اليمين٦ ومن أباحه٧، وتقليدَ من جوّز للصائم أكل البَرَد٨ ومن منعَ منه، وتقليدَ من قال: تعتدُّ المتوفَّى عنها بأقصى الأجلين٩، ومن قال: بوضع الحمل١٠، وتقليدَ من قال: يحرم على المحرم استدامة الطِّيب١١، وتقليدَ من
(١) تقدم تخريجه.
(٢) ت: «تبعًا». والكلمة ساقط من ع.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) كعلي ﵁، وقوله مخرج عند سعيد بن منصور (١٧٢٧) وابن أبي شيبة (١٦٥٠٧).
(٧) كعثمان ﵁، وقوله مخرج عند ابن أبي شيبة (١٦٥١٢).
(٨) كأبي طلحة، وفعله مخرج عند البزار (٧٤٢٧، ٧٤٢٨) وأبي يعلى (١٤٢٤) وعبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» (١٣٩٧١)، وقال البزار: «ولا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة».
(٩) رواه البخاري (٤٩٠٩) ومسلم (١٤٨٥) عن ابن عباس ﵄.
(١٠) رواه البخاري (٤٩١٠) عن ابن مسعود ﵁.
(١١) كعمر ﵁، وقوله رواه البخاري (٥٩١٤) عن ابن عمر ﵄.
أباحه١، وتقليد من جوَّز بيع الدرهم بالدرهمين٢، وتقليدَ من حرَّمه٣، وتقليدَ من أوجب الغسل من الإكسال٤،
وتقليدَ من أسقطه٥، وتقليد من ورَّث ذوي الأرحام٦ ومن أسقطهم٧، وتقليدَ من رأى التحريم برضاع الكبير٨ ومن لم يره٩، وتقليد من منعَ تيممَ الجنب١٠ ومن أوجبه١١، وتقليد من رأى الطلاق الثلاث واحدةً١٢ ومن رآه ثلاثًا١٣، وتقليد من