إعلام الموقعين

وحذّر مَن خالف عن أمره واتبع غيره أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم؛ فالفتنة في قلبه، والعذاب الأليم في بدنه١ وروحه، وهما متلازمان؛ فمن فُتِن في قلبه بإعراضه عما جاء به ومخالفته له إلى غيره أصيب بالعذاب الأليم ولا بدَّ، وأخبر سبحانه أنه إذا قضى أمرًا على لسان رسوله لم يكن لأحد من المؤمنين أن يختار من أمره غيرَ ما قضاه، فلا خِيرَة٢ لمؤمنٍ بعد قضائه البتَّةَ.

ونحن نسأل المقلّدين: هل يمكن أن يخفى قضاء الله ورسوله على من قلّدتموه دينَكم في كثير من المواضع أم لا؟ فإن قالوا: «لا يمكن أن يخفى عليه ذلك» أنزلوه فوق منزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كلِّهم؛ فليس أحد منهم إلا وقد خفي عليه بعض ما قضى الله ورسوله به٣:

فهذا الصدّيق أعلمُ الأمة به خفي عليه ميراث الجدّة، حتى أعلمه به محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة٤.

  1. (١) د: «قلبه».
  2. (٢) ت: «خير».
  3. (٣) يراجع للأمثلة الآتية وغيرها: «الإحكام» لابن حزم (٦/ ٨٩) و«رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ضمن «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٢٣٤ - ٢٣٨) و«الصواعق المرسلة» (٢/ ٥٤٣ - ٥٥١).
  4. (٤) رواه أبو داود (٢٨٩٤) والترمذي (٢١٠١) وابن ماجه (٢٧٢٤) من طريق عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب، وإسناده ضعيف؛ لأنَّ عثمان بن إسحاق بن خرشة لا يعرف بالرواية، وقبيصة بن ذؤيب لم يسمع أبا بكر الصديق، وكذا اضطرب الرواة عن الزهري في إسناده، والحديث ضعفه ابن حزم والألباني. انظر: «المحلى» (٨/ ٢٩٢) و«الإرواء» (٦/ ١٢٤) و«ضعيف أبي داود» - الأم (٢/ ٣٩٣).
155

وخفي عليه أن الشهيد لا ديةَ له حتى أعلمه به عمر، فرجع إلى قوله١.

وخفي على عمر تيمّم الجنب فقال: لو بقي شهرًا لم يصلِّ حتى يغتسل٢.

وخفي عليه دية الأصابع، فقضى في الإبهام والتي [٤٧/أ] تليها بخمس وعشرين، حتى أُخبِر أن في كتابٍ إلى عمرو بن حزم أن رسول الله ﷺ قضى فيها بعشرٍ عشرٍ؛ فترك قوله ورجع إليه٣.

وخفي عليه شأن الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى وأبو سعيد الخدري٤.

وخفي عليه توريث المرأة من دية زوجها حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي ــ وهو أعرابي من أهل البادية ــ أن رسول الله ﷺ أمره أن يُورِث امرأة أشْيمَ الضِّبابي من دية زوجها٥.

وخفي عليه حكم إملاص المرأة حتى سأل عنه، فوجده عند المغيرة بن شعبة٦.

وخفي عليه أمر المجوس في الجزية، حتى أخبره عبد الرحمن بن

  1. (١) تقدم تخريجه في قصة وفد بزاخة.
  2. (٢) رواه البخاري (٣٣٨) ومسلم (٣٦٨).
  3. (٣) رواه عبد الرزاق (١٧٦٩٨) من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب.
  4. (٤) رواه البخاري (٢٠٦٢) ومسلم (٢١٥٣).
  5. (٥) سبق تخريجه.
  6. (٦) رواه البخاري (٦٩٠٧) ومسلم (١٦٨٩). والإملاص: إسقاط الجنين.
156

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي