ﷺ في صلاته بردِّ السلام١، وأشار الصحابة برؤوسهم تارةً٢ وبأكفِّهم تارة٣، وتصحيحها مع ترك الطمأنينة وقد أمر بها النبي ﷺ ونفى الصلاة بدونها٤، وأخبر أن صلاة النَّقْر صلاة المنافقين٥، وأخبر حذيفة أن من صلى كذلك لقي الله على غير الفطرة التي فطر الله عليها رسوله ﷺ٦، وأخبر النبي ﷺ أن من لا يُتِمُّ ركوعه ولا سجوده أسوأ الناس سرقةً٧، [٨٣/ب] وهذا يدلُّ على أنه أسوأ حالًا عند الله من سُرَّاق الأموال.
(١) رواه أبو داود (٩٢٧) والترمذي وصححه (٣٦٨) وأحمد (٢٣٨٨٦) من طريق هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر ﵁. ورواه ابن ماجه (١٠١٧) وابن خزيمة أيضًا وصححه (٨٨٨) وابن حبان (٢٢٥٨) من طريق ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر ﵄.
(٢) روى البخاري (٨٦) ومسلم (٩٠٥) عن أسماء أن عائشة أشارت برأسها لها في قصة الكسوف.
(٣) روى مسلم (٤٣٠، ٤٣١) عن جابر بن سمرة أنهم كانوا يشيرون بأيديهم عند السلام، فأنكر عليهم ولم يُبطل صلاتهم.
(٤) تقدم تخريجه في حديث المسيء صلاته.
(٥) رواه مسلم (٦٢٢) من حديث أنس ﵁.
(٦) رواه البخاري (٧٩١).
(٧) رواه أحمد (١١٥٣٢) وأبو داود الطيالسي (٢٣٣٣) من حديث أبي سعيد الخدري، وإسناده ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان، وله شاهد من حديث أبي قتادة عند ابن خزيمة وصححه (٦٦٣)، وصححه الحاكم أيضًا (١/ ٢٢٩)، وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة ﵁ عند ابن حبان وصححه (١٨٨٨)، وصححه الحاكم (١/ ٢٢٩).
ونظير هذا قولهم: لو أن رجلًا مسلمًا طاهر البدن عليه جنابة غمس يده في بئرٍ بنية رفع الحدث صارت البئر كلها نجسة، يحرم شرب مائها والوضوء منه والطبخ به١؛ فلو اغتسل فيها مائة نصراني قُلْفٌ٢ عابدو الصليب٣ أو مائة يهودي فماؤها باقٍ على حاله طاهرٌ مطهِّر يجوز الوضوء به وشربه والطبخ٤ به.
ونظيره لو ماتت فأرة في ماء فصُبَّ ذلك الماء في بئر لم يُنزَح منها إلا عشرون دلوًا فقط، وتطهر بذلك، ولو توضأ رجل مسلم طاهر الأعضاء بماء فسقط ذلك الماء في البئر فلا بدَّ أن تُنزح كلها.
ونظير هذا قولهم: لو عقد على أمه أو أخته أو ابنته ووطئها وهو يعلم أن الله حرَّم٥ ذلك فلا حدَّ عليه؛ لأن صورة العقد شبهة، ولو رأى امرأة في الظلمة ظنَّها امرأته فوطئها فعليه الحدُّ، ولم يكن ذلك شبهة.
ونظيره قولهم: لو أنه رَشَا شاهدين فشهدا بالزور المحض أن فلانًا طلّق امرأته ففرّق الحاكم بينهما جاز له أن يتزوجها ويطأها حلالًا، بل ويجوز لأحد الشاهدين ذلك؛ فلو حكم حاكم بصحة هذا العقد لم يجز نقض حكمه، ولو حكم حاكم بالشاهد واليمين لنقض٦ حكمه وقد حكم به