الحلُّ، والأصل في الأبضاع التحريم، ثم قالوا: لو قال المخبر١: هذا الطعام والشراب لفلان سرقه أو غصَبَه منه فلان، وسِعَه أن يتناوله.
ونظير هذا قولهم: لو أسلم وتحته أختان وخيَّرناه فطلّق إحداهما كانت هي المختارة، والتي أمسكها هي المفارقة٢، قالوا: لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة، وأصحاب أبي حنيفة تخلَّصوا من هذا، فإنه٣ إن عقدَ على الأختين في عقد واحد فسد نكاحهما واستأنف نكاح من شاء منهما، وإن تزوج واحدة بعد واحدة فنكاح الأولى هو الصحيح، ونكاح الثانية فاسد.
ولكن لزمهم نظيره في مسألة العبد إذا تزوّج بدون إذن سيده كان موقوفًا على إجازته، فلو قال له: طلِّقها طلاقًا رجعيًّا، كان ذلك إجازة منه٤ للنكاح، فلو قال له: طلِّقها، ولم يقل: رجعيًّا، لم يكن إجازةً للنكاح، مع أن الطلاق في هذا النكاح لا يكون إلّا رجعيًّا إلّا٥ بعد الإجازة وقبل الدخول، وأما قبل الإجازة والدخول فلا ينقسم إلى بائن ورجعي.
المثال الثامن والعشرون: ردّ السنة الصحيحة الصريحة٦ المحكمة في أن من أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح٧،
(١) «المخبر» ليست في ع.
(٢) «والتي أمسكها هي المفارقة» ساقطة من ع.
(٣) كذا في النسخ، وفي المطبوع: «بأنه».
(٤) ت: «منه إجازة».
(٥) كذا بتكرار «إلا» في جميع النسخ، والأولى حذف إحداهما.
(٦) د، ع: «الصريحة الصحيحة».
(٧) تقدم تخريجه.
بكونها خلاف الأصول، وبالمتشابه من نهيه ﷺ عن الصلاة وقت طلوع الشمس١، قالوا: والعامّ عندنا يعارض الخاص؛ فقد تعارض حاظر ومبيح، فقدّمنا الحاظر احتياطًا؛ فإنه يوجب عليه إعادة الصلاة، وحديث الإتمام يجوز له المضيُّ فيها، وإذا تعارضا [٨٥/أ] صرنا إلى النص الذي يوجب الإعادة لتتيقَّن براءة الذمة.
فيقال: لا ريبَ أن قوله ﷺ: «من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتمَّ صلاتَه، ومن أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتمَّ صلاتَه»٢ حديث واحد، قاله ﷺ في وقت واحد٣، وقد وجبت طاعته في شطره؛ فتجب طاعته في الشطر الآخر، وهو محكم٤ خاص لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا، لا يحتمل غيرَه البتةَ، وحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي٥ عام مجمل قد خُصَّ منه عصرُ يومه بالإجماع، وخُصَّ منه قضاء الفائتة والمَنْسِيّة بالنص٦، وخُصَّ منه ذوات الأسباب بالسنة، كما قضى النبي ﷺ سنة الظهر بعد العصر٧، وأقرَّ من قضى سنة الفجر بعد صلاة
(١) رواه البخاري (٥٨٣) ومسلم (٨٢٨) من حديث ابن عمر ﵄.
(٢) رواه البخاري (٥٥٦) ومسلم (٦٠٨) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٣) «في وقت واحد» ساقطة من ع.
(٤) ع: «حديث محكم».
(٥) رواه البخاري (٥٨٨) ومسلم (٨٢٥) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٦) رواه البخاري (٥٩٧) ومسلم (٦٨٤) من حديث أنس ﵁.
(٧) رواه البخاري (١٢٣٣) ومسلم (٨٣٤) من حديث أم سلمة ﵂.