إعلام الموقعين

الثاني: «ومن أدرك ركعةً من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر»١.

المثال التاسع والعشرون: ردّ السنة الثابتة المحكمة الصريحة في دفع اللقطة إلى من وصف عِفَاصَها٢ ووِعاءها ووِكاءها٣، وقالوا: هو مخالف للأصول، فكيف يُعطَى المدّعي بدعواه من غير بينة؟ ثم لم يَنْشَبوا٤ أن قالوا: من ادَّعى لقيطًا عند غيره ثم وصف علاماتٍ في بدنه فإنه يُقضى له به٥ بغير بينة، ولم يروا ذلك خلاف الأصول. وقالوا: من ادعى خُصًّا ومعاقدُ قِمْطِه٦ من جهته قُضي له به، ولم يكن ذلك خلاف الأصول، ومن ادعى حائطًا ووجوهُ الآجُرِّ من جهته قُضي له به، ولم يكن ذلك خلاف الأصول، ومن ادعى مالًا على غيره فأنكر ونكَلَ عن اليمين قُضِيَ له بدعواه، ولم يكن ذلك خلاف الأصول، وإذا ادَّعى الزوجان ما في البيت قُضِي لكل واحد منهما بما يناسبه، ولم يكن ذلك خلاف الأصول.

ونحن نقول: ليس في الأصول ما يُبطِل الحكم بدفع اللقطة إلى واصفها البتةَ، بل هو [٨٧/أ] مقتضى الأصول؛ فإن الظن المستفاد بوصفه

  1. (١) تقدم تخريجه، وهذا اللفظ عند أبي يعلى الموصلي (٦٣٠٢).
  2. (٢) العِفاص: وعاء من جلد أو خرقة أو غير ذلك يكون فيه زاد الراعي. والوِكاء: الخيط الذي يُشدّ به الوعاء.
  3. (٣) رواه البخاري (٢٣٧٢) ومسلم (١٧٢٢) من حديث زيد بن خالد ﵁.
  4. (٤) أي لم يلبثوا.
  5. (٥) «به» ليست في د.
  6. (٦) ت، ع: «قمط». وقد سبق شرحه.
282

أعظم من الظن المستفاد بمجرد النكول، بل وبالشاهدين، فوصفُه بينةٌ ظاهرة على صحة دعواه، لا سيما ولم يعارضه معارض؛ فلا يجوز إلغاء دليل صدقه مع عدم معارضٍ أقوى منه؛ فهذا خلاف الأصول حقًّا١ لا موجب السنة.

المثال الثلاثون: ردُّ السنة الثابتة المحكمة الصريحة في صحة صلاة من تكلم فيها جاهلًا أو ناسيًا٢، بأنها خلاف الأصول، ثم قالوا: من أكل في رمضان أو شرب ناسيًا٣ صحّ صومه٤، مع اعترافهم بأن ذلك على٥ خلاف الأصول والقياس، ولكن تبعنا فيه السنة، فما الذي منعكم بتقديم٦ السنة الأخرى على القياس والأصول كما قدَّمتم خبر القهقهة في الصلاة والوضوء بنبيذ التمر وآثار الآبار٧ على القياس والأصول؟

المثال الحادي والثلاثون: ردُّ السنة الثابتة المحكمة في اشتراط البائع منفعةَ المبيع مدةً معلومةً٨ بأنها خلاف الأصول، ثم قالوا: يجوز بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها بشرط القطع في الحال، مع العلم بأنها لو قُطعت لم تكن مالًا ينتفع به ولا يساوي شيئا البتةَ، ثم لهما أن يتفقا على بقائها٩ إلى حين

  1. (١) ع: «مقالا».
  2. (٢) تقدم تخريجه.
  3. (٣) «ناسيًا» ليست في ت.
  4. (٤) تقدم تخريجه.
  5. (٥) «على» ليست في ع.
  6. (٦) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «من تقديم».
  7. (٧) تقدم تخريجها كلها.
  8. (٨) تقدم تخريجه.
  9. (٩) ت: «إبقائها».
283

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي