إعلام الموقعين

المثال الثامن والثلاثون: ردُّ السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في جواز النكاح بما قلَّ من المهر ولو خاتمًا من حديد١، مع موافقتها لعموم القرآن في قوله: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، وللقياس في جواز التراضي٢ بالمعاوضة على القليل والكثير، بأثرٍ لا يثبت وقياسٍ٣ من أفسد القياس على قطع يد السارق، وأين النكاح من اللصوصية؟ وأين استباحة الفرج به إلى قطع اليد في السرقة؟ وقد تقدَّم مرارًا أن أصحَّ الناس قياسًا٤ أهلُ الحديث، وكلَّما كان الرجل إلى الحديث أقربَ كان قياسه أصحَّ، وكلّما كان عن الحديث أبعدَ كان قياسه أفسدَ.

المثال التاسع والثلاثون: ردُّ السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فيمن أسلم وتحته أختان أنه يخيَّر في إمساك من شاء منهما وتَرْكِ الأخرى، بأنه خلاف الأصول، وقالوا: قياس الأصول يقتضي أنه إن نكح٥ واحدة بعد واحدة فنكاح الثانية هو المردود، ونكاح الأولى هو الصحيح من غير تخيير، وإن نكحهما معًا فنكاحهما باطل، ولا تخييرَ، وكذلك حديث من أسلم على عَشْرِ نسوة، وربما أوَّلوا التخيير بتخييره في ابتداء العقد على من شاء من المنكوحات. ولفظ الحديث يأبى هذا التأويل أشدَّ الإباء؛ فإنه قال: «أمسِكْ أربعًا وفارِقْ سائرهن»، رواه [٩٠/أ] معمر عن الزهري عن سالم عن

  1. (١) رواه البخاري (٥٠٢٩) ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل بن سعد ﵄.
  2. (٢) ع: «الرضا».
  3. (٣) ع: «وبقياس».
  4. (٤) ع: «أصح القياس قياس».
  5. (٥) ت: «يقتضي أن ينكح».
291

أبيه أن غيلان أسلم فذكره١.

قال مسلم٢: هكذا روى معمر هذا الحديث بالبصرة، فإن رواه عنه ثقة خارج البصريين حكمنا له بالصحة، أو قال: صار الحديث حديثًا وإلا فالإرسال أولى.

قال البيهقي٣: فوجدنا سفيان بن سعيد الثوري وعبد الرحمن بن محمد المحاربي وعيسى بن يونس ــ وثلاثتهم كوفيون ــ حدّثوا به عن معمر متصلًا، وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير وهو يماني٤ وعن الفضل بن موسى وهو خراساني عن معمر متصلًا عن النبي ﷺ، فصح الحديث بذلك. وقد روي عن أيوب السختياني عن نافع وسالم عن ابن عمر متصلًا. قال أبو علي الحافظ: تفرد به سوار٥ بن مُجشِّر عن أيوب، وسوار بصري ثقة، قال

  1. (١) رواه الترمذي (١١٢٨) وابن ماجه (١٩٥٣) وأحمد (٤٦٠٩)، ووهَّم جمع من الحفاظ معمرًا فيه ورجحوا الإرسال ومنهم البخاري، نقل ذلك عنه الترمذي في «السنن» (١١٢٨) وفي «العلل الكبير» (ص ١٦٤)، ورجّح الحاكم الوصل (٢/ ١٩٣) حيث قال: معمر بن راشد حدث به على الوجهين أرسله مرة، ووصله مرة، والدليل عليه أن الذين وصّلوه عنه من أهل البصرة، فقد أرسلوه أيضًا، والوصل أولى من الإرسال. والحديث صحيح بالمتابعات. انظر: «الإرواء» (٦/ ٢٩١).
  2. (٢) رواه عنه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ١٨٢)، وذكره أيضًا في «مختصر الخلافيات» (٤/ ١٤٥).
  3. (٣) في «مختصر الخلافيات» (٤/ ١٤٥ - ١٤٦).
  4. (٤) د: «يمامي».
  5. (٥) كذا في النسخ، والصواب: «سرَّار» كما في «السنن الكبرى» (٧/ ١٨٣) و«التقريب» (٢٢٢٨) وغيرهما.
292

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي