المثال التاسع والأربعون: ردُّ السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في خَرْص الثمار في الزكاة والعرايا وغيرها إذا بدا صلاحها، كما رواه١ الشافعي٢[١٠٠/أ] عن عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتّاب بن أَسِيد أن رسول الله ﷺ قال في زكاة الكَرْم: «يُخْرَص كما يُخْرَص النخل، ثم تُؤدَّى زكاته زبيبًا كما تُؤدَّى زكاة النخل تمرًا».
وبهذا الإسناد بعينه: أن رسول الله ﷺ كان يبعث من يَخْرُص على الناس٣ كرومهم وثمارهم٤.
وقال أبو داود الطيالسي٥: ثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نِيَار٦ يقول: أتانا سهل بن أبي حَثْمة
(١) ع: «روى».
(٢) في «مسنده» (٢/ ١٦٢) وأبو داود (١٦٠٣، ١٦٠٤) والنسائي (٢٦١٨) والترمذي (٦٤٤) وابن ماجه (١٨١٩)، والإسناد منقطع؛ قال أبو داود: «سعيد لم يسمع من عتاب شيئًا»، وقد اختلف في وصله وإرساله، وقد صوَّب الإرسال أبوحاتم في «العلل» لابنه (٢/ ٥٨٩). وانظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ٣٣١) و«الإرواء» (٣/ ٢٨٣).
(٣) ع: «على الناس من يخرص».
(٤) تقدم تخريجه في الحديث السابق.
(٥) في «مسنده» (١٣٣٠)، ورواه أبو داود (١٦٠٥) والنسائي (٢٤٩١) والترمذي (٦٤٣) وأحمد (١٥٧١٣)، وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم يوثقه إلا ابن حبان. انظر: «السلسلة الضعيفة» (٢٥٥٦) و«ضعيف أبي داود» - الأم (٢/ ١١٥).
(٦) ت: «عبد الرحمن بن نيار».
إلى مجلسنا، فحدَّثنا أن رسول الله ﷺ قال: «إذا خَرصتم فدَعُوا الثلث؛ فإن لم تَدَعوا الثلث فدعوا الربع».
قال الحاكم١: هذا حديث صحيح الإسناد.
ورواه أبو داود في «السنن»٢. وروى فيها أيضًا عن عائشة: كان النبي ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود، فيَخْرُص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يُخيِّر يهودَ٣ فيأخذونه بذلك الخَرْص أم٤ يدفعونه إليهم بذلك الخرص، لكي تُحصَى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتُفرَّق٥.
وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله ﷺ قال ليهود خيبر: «أُقِرُّكم على ما أَقرَّكم الله، على أن التمر٦ بيننا وبينكم». قال: وكان رسول الله ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة فيخْرُص عليهم ثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي، وكانوا يأخذونه٧.
وفي «الصحيحين»٨ أن رسول الله ﷺ خَرَصَ حديقة المرأة وهو
(١) في «المستدرك» (١/ ٤٠٢).
(٢) برقم (١٦٠٥).
(٣) ع: «اليهود».
(٤) ع: «أو».
(٥) رواه أبو داود (١٦٠٦، ٣٤١٣)، وإسناده ضعيف؛ لجهالة المخبر بين ابن جريج وابن شهاب. وانظر: «ضعيف أبي داود» - الأم (٢/ ١١٥) و«الإرواء» (٣/ ٢٨٠).
(٦) ع: «الثمر».
(٧) رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٧٠٣)، ومن طريقه الشافعي في «الأم» (٣/ ٨٥، ٨٦، ٨/ ٦٢٥) والبيهقي (٤/ ١٢٢). وهو مرسل.
(٨) رواه البخاري (١٤٨١) ومسلم (١٣٩٢) من حديث أبي حميد الساعدي ﵁.