إعلام الموقعين

الفضل عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُوتِروا بثلاثٍ تشبّهوا بالمغرب، أوتروا بخمسٍ أو سبعٍ»١. رواه ابن حبان والحاكم في «صحيحيهما»، وقال الحاكم: رواته كلهم ثقات.

وله شاهد آخر بإسناد صحيح: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق ثنا أبي ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عِراك بن مالك عن أبي هريرة، فذكر مثله سواء، وزاد: «أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو بإحدى عشرة ركعة أو أكثر من ذلك»٢.

فردَّتْ هذه السنن٣ بحديثين باطلين وقياس فاسد:

أحدهما: «نهى عن البُتَيراء»٤ وهذا لا يُعرف له إسناد لا صحيح ولا ضعيف، وليس في شيء من كتب الحديث المعتمد عليها، ولو صحّ فالبتيراء صفة للصلاة التي قد بُتِر ركوعها وسجودها فلم يُطمَأَنَّ فيها.

الثاني: حديث يُروى عن ابن مسعود مرفوعًا: «وِتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب». وهذا الحديث وإن كان أصلح من الأول فإنه في

  1. (١) رواه الدارقطني (١٦٥٠) ووثق رواته كلهم، وابن حبان (٢٤٢٩) والحاكم (١/ ٣٠٤). وانظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ٣٠).
  2. (٢) رواه الحاكم (١/ ٣٠٤) والبيهقي (٣/ ٣١)، وفي إسناده طاهر بن عمرو له ذكرٌ دون جرح ولا تعديلٍ. انظر: «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لابن زبر (٢/ ٥٩٦) و«المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٢/ ٩٤٩) و«توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين (٣/ ٦٨).
  3. (٣) ت: «السنة».
  4. (٤) تقدم تخريجه.
335

«سنن الدارقطني»١، فهو من رواية يحيى بن زكريا. قال الدارقطني: «يقال له ابن أبي الحواجب، ضعيف، ولم يروِه عن الأعمش مرفوعًا٢ غيرُه». ورواه الثوري في [١٠٤/أ] «الجامع» وغيره عن الأعمش موقوفًا على ابن مسعود، وهو الصواب.

وأما القياس الفاسد فهو أن قالوا: رأينا المغرب وتر النهار، وصلاة الوتر٣ وتر الليل، وقد شرع الله سبحانه وتر النهار موصولًا فهكذا وتر الليل.

وقد صحَّت السنة بالفرق بين الوترين من وجوه كثيرة:

أحدها: الجمع بين الجهر والسر في وتر النهار دون وتر الليل.

الثاني: وجوب الجماعة أو مشروعيتها فيه دون وتر الليل.

الثالث: أنه ﷺ فعل وتر الليل على الراحلة٤ دون وتر النهار.

الرابع: أنه قال في وتر الليل إنه ركعة٥ واحدة٦ دون وتر النهار.

الخامس: أنه أوتر بتسع وسبع وخمس موصولة٧ دون وتر النهار.

  1. (١) رقم (١٦٥٣).
  2. (٢) ع: «موقوفًا» خطأ.
  3. (٣) ت، د: «المغرب». وكتب فوقها في د: كذا. وصحح في هامشها: لعله «الوتر». وهو الصواب.
  4. (٤) تقدم تخريجه.
  5. (٥) «ركعة» ليست في ت.
  6. (٦) تقدم تخريجه.
  7. (٧) أما التسع فعند مسلم (٧٤٦)، وأما السبع فعند أبي داود (١٣٤٢) والنسائي (١٧٢١)، وصححه ابن خزيمة (١٠٧٨). وأما الخمس فعند مسلم (٧٣٧). وانظر: «صحيح أبي داود» - الأم (٥/ ٨٧).
336

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي