إعلام الموقعين

فردّت هذه السنن بالمتشابه من قوله: «لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة»١. وهذا إنما هو في الولاية والإمامة العظمى والقضاء، وأما الرواية والشهادة والفتيا والإمامة فلا تدخل في هذا. والعجب أن من خالف هذه السنة جوَّز للمرأة أن تكون قاضية تلي أمور المسلمين، فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم ولم تُفلِح أخواتها من النساء إذا أمَّتْهن؟

المثال السادس والخمسون: ردُّ السنن الصحيحة الصريحة المحكمة عن النبي ﷺ التي رواها عنه خمسة عشر نفسًا من الصحابة٢: أنه كان يسلِّم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله»٣. منهم عبد الله بن مسعود، وسعد٤ بن أبي وقاص، وجابر بن سمرة، وأبو موسى الأشعري، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن عمر، والبراء بن عازب، ووائل بن حُجر، وأبو مالك الأشعري، وعدي بن عَمِيْرة٥ الضَّمري، وطَلْق بن علي، وأوس بن أوس، وأبو رِمْثة. والأحاديث

  1. (١) رواه البخاري (٤٤٢٥) من حديث أبي بكرة ﵁.
  2. (٢) انظر: «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٦٦ - ٢٧١) و«التلخيص الحبير» (١/ ٤٨٦ - ٤٨٨) و«مجمع الزوائد» (٢/ ١٤٥ - ١٤٧).
  3. (٣) هذا حديث عبد الله بن مسعود أخرجه أبو داود (٩٩٦) والنسائي (١٣٢٤) والترمذي (٢٩٥) وابن ماجه (٩١٤) وأحمد (٣٦٩٩)، وصححه ابن خزيمة (٧٢٨) وابن حبان (١٩٩٣). وانظر: «صحيح أبي داود» - الأم (٤/ ١٥٠).
  4. (٤) ت: «سعيد» خطأ.
  5. (٥) في جميع النسخ: «عمرة». والمثبت هو الصواب، كما في «الإكمال» (٦/ ٢٧٩) و«الإصابة» (٧/ ١٣٢).
342

بذلك ما بين صحيح وحسن، فرُدَّ ذلك بخمسة أحاديث مختلف في صحتها:

أحدها: حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله ﷺ كان [١٠٦/أ] يسلِّم تسليمةً واحدة. رواه الترمذي١.

والثاني: حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد أن رسول الله ﷺ كان يسلِّم في آخر الصلاة تسليمة٢ واحدة: السلام عليكم٣.

الثالث: حديث عبد المهيمن بن عباس عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله ﷺ يسلِّم تسليمة واحدة لا يزيد عليها. رواه الدارقطني٤.

الرابع: حديث عطاء بن أبي ميمونة٥ عن أبيه عن الحسن عن سمرة بن جندب: كان رسول الله ﷺ يسلِّم واحدةً في الصلاة قِبَلَ وجهه؛ فإذا سلَّم عن يمينه سلَّم عن يساره. رواه الدارقطني٦.

  1. (١) رقم (٢٩٦)، ورواه أيضًا ابن خزيمة (٧٢٩)، وفي إسناده زهير بن محمد فيه كلام. وقد اختلف في وقفه ورفعه، ورجح أبو حاتم والبزار والدارقطني الوقف. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ٤٣٠) و«العلل» للدارقطني (١٤/ ١٧١) و«التلخيص الحبير» (١/ ٤٨٥ - ٤٨٦).
  2. (٢) ع: «بتسليمة».
  3. (٣) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٦٦).
  4. (٤) في «سننه» (١٣٣٩)، ورواه أيضًا ابن ماجه (٩١٨)، وفي إسناده عبد المهيمن، وسيأتي الكلام عليه (ص ٣٤٦).
  5. (٥) ع: «عطاء بن أبي ميمون»، خطأ.
  6. (٦) في «السنن» (١٣٣٨).
343

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي