إعلام الموقعين

بمعاوضتهن أو استرضائهن حين يتركن الأجرة. وتقريره لهم على الإنفاق عليهن بالمعروف من غير تقدير فرضٍ ولا حَبّ ولا خبز، ولم يقل لهم: لا تَبرأ ذِمَمُكم من الإنفاق الواجب إلا بمعاوضة الزوجات من ذلك على الحب الواجب لهن، مع فساد المعاوضة من وجوه عديدة أو بإسقاط الزوجات حقَّهن من الحب، بل أقرَّهم على ما كانوا يعتادون نفقته قبل الإسلام وبعده، وقرَّر وجوبه بالمعروف، وجعله نظير نفقة الرقيق في ذلك١.

ومنه [١١٢/أ] تقريرهم على التطوُّع بين أذان المغرب والصلاة وهو يراهم ولا ينهاهم٢.

ومنه تقريرهم على بقاء الوضوء وقد خفقَتْ رؤوسهم من النوم في انتظار الصلاة ولم يأمرهم بإعادته٣، وتطرُّقُ احتمالِ كونه لم يعلم ذلك مردود بعلم الله به، وبأن القوم أجلُّ وأعرفُ بالله ورسوله أن لا يخبروه بذلك، وبأن خفاء مثل ذلك على رسول الله ﷺ وهو يراهم ويشاهدهم خارجًا إلى الصلاة ممتنع.

ومنه تقريرهم على جلوسهم في المسجد وهم مُجْنِبون إذا توضؤوا٤.

  1. (١) رواه الترمذي وصححه (١١٦٣) والنسائي في «السنن الكبرى» (٩١٢٤) من حديث عمرو بن الأحوص ﵁، وحسنه الألباني في «الإرواء» (٧/ ٩٦).
  2. (٢) رواه مسلم (٨٣٦) من حديث أنس ﵁.
  3. (٣) رواه مسلم (٣٧٦) وأبو داود (٢٠٠) واللفظ له من حديث أنس ﵁.
  4. (٤) رواه ابن أبي شيبة (١٥٦٧) من حديث زيد بن أسلم، ورواه سعيد بن منصور في التفسير (٦٤٦) من حديث عطاء بن يسار، وصححه ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٣١٣).
362

ومنه تقريرهم على مبايعة عُميانهم على مبايعتهم وشرائهم بأنفسهم من غير نهيٍ لهم عن ذلك يومًا ما١، وهو يعلم أن حاجة الأعمى إلى ذلك كحاجة البصير.

ومنه تقريرهم على قبول الهدية التي يخبرهم بها الصبي والعبد والأمة٢، وتقريرهم على الدخول بالمرأة التي يخبرهم بها النساء أنها امرأته٣، بل الاكتفاء بمجرد الإهداء من غير إخبار.

ومنه تقريرهم على قول الشعر وإن تغزَّل أحدهم فيه بمحبوبته، وإن قال فيه ما لو أقرّ به في غيره لوَاخذَه٤ به، كتغزُّل كعب بن زهير بسعاد٥،

  1. (١) تقدم تخريجه من حديث حبان بن منقذ ﵁.
  2. (٢) أما إرسال الصبي بالهدية رواه أحمد (١٧٦٧٧) من حديث عبد الله بن بسر ﵁ وإسناده حسن. وأما إرسال العبد والأمة فرواه البخاري (٥٢٢٥) من حديث أنس ﵁.
  3. (٣) رواه البخاري (٥٢٥٤) من حديث عائشة ﵂.
  4. (٤) ت: «لواخذ».
  5. (٥) رواه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (٢/ ٥٠٣) عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلًا، ورواه الحاكم (٣/ ٥٧٩) والبيهقي في «الدلائل» (٥/ ٢٠٧) من طريق الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرحمن بن كعب بن زهير عن أبيه عن جده، ورواه الحاكم (٣/ ٥٨٢) عن موسى بن عقبة مرسلًا. ووصله محمد بن سلّام في «طبقات فحول الشعراء» (١/ ١٠٠) ومن طريقه السبكي في «طبقات الشافعية» (١/ ٢٣٠)، وفي إسناده محمد بن سليمان لم أعرفه، قال العراقي: وهذه القصة رويناها من طرق لا يصح منها شيء، وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع. انظر: «تحفة الأحوذي» (٢/ ٢٣٣).
363

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي