إِيماء بن رَحَضَة١ ووائل بن حُجر وعبادة بن الصامت ومالك بن نُمير٢ الخزاعي عن أبيه كلُّهم عن النبي ﷺ أنه فعل ذلك٣.
وسئل ابن عباس [١١٨/أ] عنه فقال: هو الإخلاص٤.
فردُّوا ذلك كلَّه بحديث لا يصح، وهو ما رواه محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن أبي غطفان المرّي عن أبي هريرة مرفوعًا: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، ومن أشار في صلاته إشارةً تُفهَم عنه فليعِدْها»٥.
(١) كذا ضبطه الحافظ في «الإصابة» (٣/ ٣٠٤). وفي ط: «رخصة» خطأ.
(٢) في النسختين د، ت: «بهز» خطأ. والتصويب من مصادر التخريج.
(٣) حديث خُفاف بن إيماء عند أحمد (١٦٥٧٢) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عمران عن مقسم عن رجل من أهل المدينة. وفي إسناده راوٍ لم يسم، وكذلك اضطرب ابن إسحاق فيه سندًا ومتنًا. ورواه أبو يعلى (٩٠٨) من طريق يزيد بن عياض عن عمران عن مقسم عن الحارث. وفي إسناده يزيد بن عياض قال البخاري ومسلم فيه: منكر الحديث. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (١٢/ ٢٦٥). أما حديث وائل بن حجر فعند أبي داود (٧٢٦) والنسائي (١٢٦٣) وابن ماجه (٩١٢) وأحمد (١٨٨٥٨)، وصححه ابن خزيمة (٧١٣) وابن حبان (١٩٤٥). أما حديث عبادة بن الصامت فعند البيهقي في «مختصر الخلافيات» (٢/ ٩٦). أما حديث مالك بن نمير فرواه أبو داود (٩٩١) والنسائي (١٢٧٤) وابن ماجه (٩١١)، وفي إسناده مالك بن نمير لايعرف. انظر: «ضعيف أبي داود» - الأم (١/ ٣٧١).
(٤) رواه عبد الرزاق (٣٢٤٤) وابن أبي شيبة (٨٥١٥)، وروي مرفوعًا عند الحاكم (٤/ ٣٢٠)، وقد حكم الذهبي بنكارته. انظر: «مختصر استدراك الذهبي» (٦/ ٣٠١٧).
(٥) رواه أبو داود (٩٤٤) والدارقطني (١٨٦٦، ١٨٦٧).
قال الدارقطني١: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا مجهول، وآخر الحديث زيادة في الحديث، ولعله من قول ابن إسحاق، والصحيح عن النبي ﷺ أنه٢ كان يشير في الصلاة.
المثال الحادي والستون: ردُّ السنة الصحيحة الصريحة في ضَفْر٣ رأس المرأة الميتة ثلاثَ ضَفَائر٤، كقوله في «الصحيحين» في غسل ابنته: «اجعلنَ رأسها ثلاثة قرون». قالت أم عطية: ضَفَرنا٥ رأسها وناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها٦.
فردَّ ذلك بأنه يُشبِه زينة الدنيا، وإنما يُرسَل شعرها شُقَّتينِ على ثَديَيْها. وسنة رسول الله ﷺ أحقُّ بالإتباع.
المثال الثاني والستون: ترك السنة الصحيحة الصريحة التي رواها الجماعة عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: «صليتُ مع رسول الله ﷺ، فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره»٧. لم يقل: «على صدره» غير مؤمَّل بن إسماعيل.
(١) في «السنن» (٢/ ٤٥٦) بعد حديث (١٨٦٧)، وكذلك أعلّه أحمد وأبو حاتم. انظر: «مسائل ابن هانئ» (٢/ ١٩١) و«العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ٣٩ - ٤٠).
(٢) ت: «والصحيح أن النبي ﷺ».
(٣) في النسختين د، ت: «ظفر» خطأ.
(٤) د، ت: «ظفائر»، خطأ.
(٥) د، ت: «ظفرنا».
(٦) رواه البخاري (١٢٦٣) ومسلم (٩٣٩) من حديث أم عطية.
(٧) رواه ابن خزيمة (٤٧٩) وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (٢/ ٢٦٨) والبيهقي (٢/ ٣)، وفي إسناده مؤمل بن إسماعيل متكلم فيه، لكن للحديث متابعات وشواهد يترقى بها. انظر: أصل «صفة الصلاة» (١/ ٢١٥ - ٢١٨).