إعلام الموقعين

وفي «صحيح مسلم»١ عنه: أنه رأى النبي ﷺ رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم كبَّر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده٢ اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبَّر فرفع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفَّيه». وزاد أحمد وأبو داود: «ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرُّصْغ٣ والساعد»٤.

وفي «صحيح البخاري»٥ عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: [١١٨/ب] ولا أعلمه إلا يَنْمِي ذلك إلى النبي ﷺ.

وفي «السنن» عن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي ﷺ فوضع يده اليمنى على اليسرى٦. وقال [علي]٧:

  1. (١) رقم (٤٠١).
  2. (٢) «يده» ليست في ت.
  3. (٣) كذا في النسختين د، ت. وهي لغة في الرسغ معروفة، كما في «لسان العرب» (رصغ) وغيره.
  4. (٤) رواه أبو داود (٧٢٧) والنسائي (٨٨٩) وأحمد (١٨٨٧٠) وصححه ابن خزيمة (٤٨٠) وابن حبان (١٨٦٠).
  5. (٥) رقم (٧٤٠).
  6. (٦) رواه أبو داود (٧٥٥) والنسائي (٨٨٨) وابن ماجه (٨١١)، وصححه النووي في «المجموع» (٣/ ٣١٢)، وحسنه ابن حجر في «الفتح» (٢/ ٢٢٤).
  7. (٧) زيادة لازمة، وليست في النسخ.
385

«من السنة في الصلاة وضع الأكُفّ على الأكُفّ تحت السرّة». رواه أحمد١.

وقال مالك في «موطّئه»٢: «وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة»، ثم ذكر حديث سهل بن سعد. وذكر عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: «من كلام النبوة إذا لم تستحِ فافعلْ ما شئتَ، ووضعُ إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر، والاستيناء بالسحور»٣.

وذكر أبو عمر في كتابه٤ من حديث الحارث بن غُطَيف أو غُطَيف بن الحارث قال: مهما رأيتُ شيئًا فنسيتُه فإني لم أنسَ أني رأيت رسول الله ﷺ واضعًا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة٥.

وعن قَبِيصة بن هُلْب٦ عن أبيه قال: رأيت النبي ﷺ واضعًا يمينه على

  1. (١) رواه أبو داود (٧٥٦) وأحمد في «مسائله» رواية عبد الله (ص ٧٢) وابنه عبد الله في زوائده على «المسند» (٨٧٥) والدارقطني (١١٠٢) والبيهقي (٢/ ٣١). وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي متكلم فيه، قال النووي في «المجموع» (٣/ ٣١٣): «اتفقوا على تضعيفه» يعني الحديث. انظر: «التنقيح» (٢/ ١٤٧) و«الإرواء» (٢/ ٦٩).
  2. (٢) «الموطأ» (١/ ١٥٨).
  3. (٣) «الموطأ» (١/ ١٥٨). وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق متكلم فيه. والاستيناء بالسحور أي تأخيره.
  4. (٤) «التمهيد» (٢٠/ ٧٣) و«الاستذكار» (٢/ ٢٩٠).
  5. (٥) رواه أحمد (٢٢٤٩٧) وابن أبي شيبة (٣٩٥٤).
  6. (٦) الاسم غير واضح في د. وفي ت مكانه بياض. والمثبت من «التمهيد».
386

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي