إعلام الموقعين

«من السنة في الصلاة وضع الأكُفّ على الأكُفّ تحت السرّة». رواه أحمد١.

وقال مالك في «موطّئه»٢: «وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة»، ثم ذكر حديث سهل بن سعد. وذكر عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: «من كلام النبوة إذا لم تستحِ فافعلْ ما شئتَ، ووضعُ إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر، والاستيناء بالسحور»٣.

وذكر أبو عمر في كتابه٤ من حديث الحارث بن غُطَيف أو غُطَيف بن الحارث قال: مهما رأيتُ شيئًا فنسيتُه فإني لم أنسَ أني رأيت رسول الله ﷺ واضعًا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة٥.

وعن قَبِيصة بن هُلْب٦ عن أبيه قال: رأيت النبي ﷺ واضعًا يمينه على

  1. (١) رواه أبو داود (٧٥٦) وأحمد في «مسائله» رواية عبد الله (ص ٧٢) وابنه عبد الله في زوائده على «المسند» (٨٧٥) والدارقطني (١١٠٢) والبيهقي (٢/ ٣١). وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي متكلم فيه، قال النووي في «المجموع» (٣/ ٣١٣): «اتفقوا على تضعيفه» يعني الحديث. انظر: «التنقيح» (٢/ ١٤٧) و«الإرواء» (٢/ ٦٩).
  2. (٢) «الموطأ» (١/ ١٥٨).
  3. (٣) «الموطأ» (١/ ١٥٨). وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق متكلم فيه. والاستيناء بالسحور أي تأخيره.
  4. (٤) «التمهيد» (٢٠/ ٧٣) و«الاستذكار» (٢/ ٢٩٠).
  5. (٥) رواه أحمد (٢٢٤٩٧) وابن أبي شيبة (٣٩٥٤).
  6. (٦) الاسم غير واضح في د. وفي ت مكانه بياض. والمثبت من «التمهيد».
386

شماله في الصلاة١.

وقال علي بن أبي طالب: من السنة وضع اليمنى على الشمال في الصلاة٢.

وعنه أيضًا أنه كان إذا قام إلى الصلاة وضع يمينه على رُسْغه، فلا يزال كذلك حتى يركع، إلا أن يُصلِح ثوبه أو يَحُكَّ جسده٣.

وقال علي في قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]: إنه وضع اليمين٤ على الشمال في الصلاة تحت٥ الصدر»٦.

وذكر ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، ووضع اليمنى على اليسرى٧.

  1. (١) رواه الترمذي وحسنه (٢٥٢) وابن ماجه (٨٠٩)، ورواه أحمد (٢١٩٦٧) بزيادة «على صدره». وانظر: أصل «صفة الصلاة» (١/ ٢١٦).
  2. (٢) تقدم تخريجه بزيادة: «تحت السرة».
  3. (٣) ذكره البخاري (٣/ ٧١ - مع الفتح) معلقًا بصيغة الجزم، ووصله أبو داود مختصرًا (٧٥٧) وابن أبي شيبة بتمامه (٨٨١٤)، وحسنه البيهقي (٢/ ٢٩) وابن حجر في «تغليق التعليق» (٢/ ٤٤٣).
  4. (٤) ت: «اليمنى».
  5. (٥) في الروايات: «على صدره». وليس فيها «تحت الصدر».
  6. (٦) رواه ابن أبي شيبة (٣٩٦٢) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٤٣٧)، وفي إسناده عقبة بن ظبيان قال عنه أحمد في «العلل» (٢/ ٨٨): «لا أذكره يعني معرفته». ولكن له متابعات وشواهد يحسّن بها. انظر: أصل «صفة الصلاة» (١/ ٢١٧).
  7. (٧) رواه ابن أبي شيبة (٣٩٦٧)، وفي إسناده أبو زياد يقول فيه الدارقطني في «سؤالات البرقاني» (٦٠٤): «لا يعرف يترك».
387

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي