إعلام الموقعين

عنها أن امرأة حاضت وهي تطوف معها فأتمَّتْ بها عائشة بقية طوافها، رواه سعيد بن منصور: ثنا أبو عوانة عن أبي بِشْر١ عن عطاء، فذكره٢.

وأخذوا برواية ابن عباس في تقديم الرمي والحلق والنحر بعضها على بعض، وأنه لا حرجَ في ذلك٣، وقد أفتى ابن عباس أن فيه دمًا٤، فلم يلتفتوا إلى قوله وأخذوا بروايته.

وأخذت الحنفية بحديث ابن عباس «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه»، قالوا: وهذا صريح في طلاق المُكرَه، وقد صح عن ابن عباس: ليس لمكرهٍ٥ ولا لمضطَهدٍ طلاق٦.

وأخذوا هم والناس بحديث ابن عمر أنه اشترى جملًا شاردًا بأصح سندٍ يكون٧.

  1. (١) في النسختين د، ز: «أبي بسر». والتصويب من «المحلَّى» (٧/ ١٨٠). واسمه جعفر بن إياس، كما في «التقريب» و«التهذيب» وغيرهما.
  2. (٢) ذكره ابن حزم في المحلى (٧/ ١٨٠).
  3. (٣) رواه البخاري (٨٤) ومسلم (١٣٠٧) من حديث ابن عباس ﵄.
  4. (٤) رواه ابن أبي شيبة (١٥١٨٨) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٣٨)، وأعله ابن حزم وابن حجر بإبراهيم بن مهاجر، وفيه مقال. انظر: «المحلى» (٧/ ١٨٣) و«فتح الباري» (٣/ ٥٧٢).
  5. (٥) ز: «للمكره».
  6. (٦) حديث ابن عباس المرفوع تقدم تخريجه، وأما قوله الموقوف فعند سعيد بن منصور (١١٤٣) وابن أبي شيبة (١٨٣٣٠)، وفي إسناده عبد الله بن طلحة الخزاعي لم يوثقه سوى ابن حبان في «الثقات» (٧/ ١٢).
  7. (٧) رواه ابن أبي شيبة (٢٠٨٩٤).
485

وأخذ الحنفية والحنابلة بحديث علي وابن عباس: «صلاة الوسطى صلاة العصر»١، وقد ثبت عن علي وابن عباس أنها صلاة الصبح٢.

وأخذ الأئمة الأربعة وغيرهم [١٣/أ] بخبر عائشة في التحريم بلبن الفحل٣، وقد صح عنها خلافه، وأنه كان يَدخُل عليها من أرضعتْه بناتُ إخوتها، ولا يدخُل عليها من أرضعتْه نساءُ إخوتها٤.

وأخذ الحنفية بحديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين»٥، وصح عنها أنها أتمَّت الصلاة في السفر، فلم يَدَعوا روايتها لرأيها.

  1. (١) حديث علي عند البخاري (٦٣٩٦) ومسلم (٦٢٧). وأما حديث ابن عباس فعند أحمد (٢٧٤٥) والطبراني (١١٩٠٥).
  2. (٢) رواه مالك بلاغًا (١/ ١٣٩)، ووصله من قول ابن عباس عبد الرزاق (٢٢٠٧) وابن أبي شيبة (٨٧١٧)، وصححه ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢/ ١٨٩). وأما قول علي فوصله الطبري من وجه آخر في «تفسيره» (١٥/ ٣٦)، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم متكلم فيه، وكذلك منقطع، فعبد الرحمن بينه وبين علي ﵁ مفاوز. والصحيح عن علي ﵁ أنه فسرها بصلاة العصر. انظر: «التمهيد» (٤/ ٢٨٧ - ٢٨٨) و«الاستذكار» (٢/ ١٨٩).
  3. (٣) رواه البخاري (٤٧٩٦) ومسلم (١٤٤٥) من حديث عائشة ﵂.
  4. (٤) رواه أحمد (٢٦٣٣٠) وأبو داود (٢٠٦١)، وصححه ابن حبان (٤٢١٥).
  5. (٥) رواه البخاري (٣٥٠، ١٠٩٠، ٣٩٣٥) ومسلم (٦٨٥/ ١ - ٣) من طرق عن الزهري عن عروة عنها. وأما إتمامها الصلاة في السفر فعند البخاري (١٠٩٠) ومسلم (٦٨٥/ ٣) عقب حديثها: قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان.
486

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي