إعلام الموقعين

«لعن رسول الله ﷺ المحلِّل والمحلَّل له». وفي إسناده زَمْعة بن صالح، وقد ضعّفه قوم، ووثّقه آخرون، وأخرج له مسلم في «صحيحه» مقرونًا بآخر١، وعن ابن معين فيه روايتان٢.

وأما [١٦/أ] حديث عبد الله بن عمر ففي «صحيح الحاكم»٣ من حديث ابن أبي مريم، حدثنا أبو غسّان عن عمرو بن نافع عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثًا، فتزوَّجها أخ له من غير مؤامرة بينهما٤ ليُحِلَّها لأخيه: هل تَحِلُّ للأول؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعدُّ هذا سِفاحًا على عهد رسول الله ﷺ. قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وقال سعيد في «سننه»٥: حدثنا محمد بن نشيط البصري قال: قال بكر بن عبد الله المزني: لعن المحلل والمحلل له، وكان يسمى في الجاهلية التيس المستعار. وعن الحسن البصري قال: كان المسلمون يقولون: هذا التيس المستعار٦.

  1. (١) انظر: «تهذيب الكمال» (٩/ ٣٨٦).
  2. (٢) «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (٣/ ٧٥).
  3. (٣) (٢/ ١٩٩). ورواه البيهقي (٧/ ٢٠٨) وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٩٦)، وصححه الحاكم والألباني. انظر: «إرواء الغليل» (٦/ ٣١١).
  4. (٤) د: «بينه».
  5. (٥) رقم (١٩٩٨). وفي إسناده محمد بن نشيط، ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢٥٤) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ١١٠)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
  6. (٦) ذكره ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٨٢).
502

فصل

فسَلْ هذا التيس: هل دخل في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١]، وهل دخل في قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٢]، وهل دخل في قوله ﷺ: «من استطاع منكم الباءةَ فليتزوَّج، فإنه أغضُّ للبصر وأحصنُ للفرج»١، وهل دخل في قوله ﷺ: «تزوَّجوا الودودَ الولودَ، فإني مُكاثِرٌ بكم الأممَ يوم القيامة»٢، وهل دخل في قوله ﷺ: «أربعٌ من سنن المرسلين: النكاح، والتعطُّر، والختان» وذكر الرابعة٣، وهل دخل في قوله ﷺ: «النكاح سنتي؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني»٤، وهل دخل في قول ابن عباس: «خير هذه الأمة أكثرها نساء»٥، وهل له نصيب من قوله ﷺ:

  1. (١) رواه البخاري (١٩٠٥) ومسلم (١٤٠٠) من حديث ابن مسعود ﵁.
  2. (٢) رواه أحمد (١٢٦١٣) والطبراني في «المعجم الأوسط» (٥٠٩٩) من حديث أنس، وصححه ابن حبان (٤٠٢٨). وفي الباب عن ابن عمر ومعقِل بن يَسَار ﵁. انظر: «آداب الزفاف» للألباني (ص ٥٣ - ٥٤).
  3. (٣) رواه أحمد (٢٣٥٨١) والترمذي (١٠٨٠) من حديث أبي أيوب. وفي إسناده أبو الشمال، قال فيه أبو زرعة كما في «الجرح والتعديل» (٩/ ٣٩١): لا أعرفه إلا بهذا الحديث ولا أعرف اسمه. والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» (١/ ١١٦).
  4. (٤) رواه البخاري (٥٠٦٣) ومسلم (١٤٠١) من حديث أنس بدون زيادة: «النكاح سنتي». وهذه الزيادة عند ابن ماجه (١٨٤٦) من حديث عائشة، وفيه عيسى بن ميمون، متكلم فيه.
  5. (٥) رواه البخاري (٥٠٦٩).
503

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي