إعلام الموقعين

ومما يدلُّ على تحريمها ما رواه ابن ماجه في «سننه»١ عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منّا يُقرِض أخاه المالَ فيُهدي إليه، فقال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أقرضَ أحدكم قرضًا فأُهدِي إليه أو حمله على الدابة فلا يركَبْها ولا يقبَلْه إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك». رواه من حديث إسماعيل بن عيّاش عن عُتبة بن حُميد الضبّي عن يحيى.

قال شيخنا٢ ﵁: وهذا يحيى بن يزيد الهُنَائي من رجال مسلم، وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن الهنائي. قال أبو حاتم مع تشدده: هو صالح الحديث. وقال أحمد: ليس بالقوي٣. وإسماعيل بن عيّاش ثقة في حديثه عن الشاميين٤.

ورواه سعيد في «سننه»٥ عن إسماعيل بن عيّاش، لكن قال: عن يزيد بن أبي إسحاق٦ الهُنائي عن أنس عن النبي ﷺ. وكذلك رواه البخاري في «تاريخه»٧ عن يزيد بن أبي يحيى الهُنائي عن أنس يرفعه: «إذا

  1. (١) رقم (٢٤٣٢). وقد تقدم تخريجه.
  2. (٢) في «بيان الدليل» (ص ٢٦٢).
  3. (٣) انظر لهذين القولين: «الجرح والتعديل» (٦/ ٣٧٠).
  4. (٤) انظر: «تاريخ بغداد» (٧/ ١٨٦) و«تهذيب الكمال» (٣/ ١٦٣).
  5. (٥) ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣٥٠).
  6. (٦) كذا في النسختين، وفي البيهقي و«بيان الدليل»: «يزيد بن أبي يحيى».
  7. (٧) الذي وجدته في «التاريخ الكبير» (٨/ ٣١٠): «يحيى بن يزيد أبو يزيد الهنائي، بصري، سمع أنس بن مالك، قاله شعبة. وقال خلف بن خليفة: كنيته أبو نصر. قاله لنا آدم نا شعبة سمع يحيى بن يزيد: قلت لأنس في الرجل يكون له الدين، قال: لا يرتدف خلف دابته. وقال أبو معاوية عن أبي قلابة عن أنس عن النبي ﷺ، وهو خطأ».
63

أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية». قال شيخنا١: وأظنه هو ذاك، انقلب اسمه.

وفي «صحيح البخاري»٢ عن أبي بُرْدَة بن أبي موسى قال: قدمتُ المدينة، فلقيتُ عبد الله بن سلام، فقال لي: إنك بأرضٍ الربا فيها فاشٍ، فإذا كان لك على رجل حقٌّ فأهدى إليك حِمْلَ تِبْنٍ أو حِملَ شعيرٍ أو حِملَ قَتٍّ فلا تأخذه فإنه ربًا».

وفي «سنن سعيد» هذا المعنى عن أبي بن كعب٣، وجاء عن ابن مسعود أيضًا٤. وأتى رجل عبدَ الله بن عمر فقال: إني أقرضتُ رجلًا بغير معرفة فأهدى إليَّ هدية جَزْلةً، فقال: رُدَّ إليه هديَّتَه أو احْسُبْها له٥. وقال سالم بن أبي الجعد: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أقرضتُ رجلًا يبيع السمك عشرين درهمًا، فأهدى لي سمكةً قوَّمتُها بثلاثة عشر درهمًا، فقال: خذْ منه سبعةَ دراهم٦، ذكرهما سعيد. وذكر حرب عن ابن عباس: إذا

  1. (١) في «بيان الدليل» (ص ٢٦٣).
  2. (٢) رقم (٣٨١٤).
  3. (٣) ورواه عبد الرزاق (١٤٦٥٢) والبيهقي (٥/ ٣٤٩)، وفي إسناده كلثوم بن الأقمر، قال ابن المديني فيه: مجهول. انظر: «ميزان الاعتدال» (٣/ ٤١٢).
  4. (٤) رواه البيهقي (٥/ ٣٥٠)، وأعلّه بالانقطاع؛ لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود ﵁.
  5. (٥) رواه عبد الرزاق (١٤٦٥٤)، وإسناده منقطع؛ لأن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع من ابن عمر ﵄.
  6. (٦) رواه البيهقي (٥/ ٣٤٩).
64

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي