إعلام الموقعين

جوَّزه الشارع١.

وقال: «من باع عبدًا وله مالٌ فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع»٢. وفي «السنن»٣ عنه: «من أعتق عبدًا وله مالٌ فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد».

وفي «السنن» و«المسند»٤ عن سَفِينة قال: كنت مملوكًا لأم سلمة، فقالت: أعتقتك، واشترطتُ عليك أن تخدم رسول الله ﷺ ما عشتَ، فقلتُ: إن لم تشترطي عليَّ ما فارقتُ رسول الله ﷺ ما عشتُ، فأعتقتْني واشترطتْ عليَّ.

  1. (١) «اشتراط ... الشارع» ساقطة من ك.
  2. (٢) جزء من الحديث السابق.
  3. (٣) رواه أبو داود (٣٩٦٢) والنسائي في «الكبرى» (٤٩٦١) وابن ماجه (٢٥٢٩) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر.
    والحديث صححه ابن حزم في «المحلى» (٩/ ٢١٥) وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (٢/ ٣٩٣) والألباني في «الإرواء» (١٧٤٩). ولكن عبيد الله بن أبي جعفر قد تفرد في الحديث بلفظة: «من أعتق»، والمشهور في حديث ابن عمر: «مَن باع» كما في الحديث المتفق عليه. وقد ضعف هذه اللفظة أبو حاتم في «العلل» (١١٨٣)، وأحمد بن حنبل وتبعه ابن قدامة في «المغني» (١٤/ ٣٩٧، ٤٥٧) وابن القيم في «تهذيب السنن» (٢/ ٤٥٦، ٣/ ٤٥).
  4. (٤) رواه أحمد (٢١٩٢٧، ٢٦٧١١) وأبو داود (٣٩٣٢) والنسائي في «الكبرى» (٤٩٧٦، ٤٩٧٧، ١١٧٤٦) وابن ماجه (٢٥٢٦) وغيرهم من طريق سعيد بن جمهان عن سفينة به. وإسناده حسن من أجل سعيد هذا، وصححه الحاكم (٢/ ٢١٣، ٣/ ٦٠٦)، وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (١٧٥٢).
381

وذكر البخاري في «صحيحه»١ عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطتَ.

وقال البخاري في باب الشروط في القرض٢: وقال ابن عمر وعطاء: إذا أجَّله في القرض جاز.

  1. (١) (٥/ ٣٢٢، ٩/ ٢١٧ - مع الفتح) معلقًا. ورواه سعيد بن منصور (٦٦٢، ٦٨٠) وعبد الرزاق (٦/ ٢٢٧) وابن أبي شيبة (١٦٧٠٦، ٢٢٤٦٤) والبيهقي (٧/ ٢٤٩) كلهم من طريق إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم، وهذا إسناد صحيح، صححه الألباني في «الإرواء» (١٨٩٣)، وضعفه ابن حزم من أجل إسماعيل (٨/ ٤١٤) ولكن الأئمة وثّقوه، وهو من احتج به الشيخان. وقد علقه بالجزم البخاري (باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح).
    وقد أخرج البيهقي (٧/ ٢٤٩) عن عمر ما يخالف هذا بلفظ «أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب ﵁ وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عنه عمر بن الخطاب ﵁ الشرط وقال: المرأة مع زوجها»، وإسناده صحيح، صححه الألباني في «الإرواء» (٦/ ٣٠٤)، وجوَّد إسناده الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٨٩). وقال البيهقي عن هذه الرواية: «الرواية الأولى أشبه بالكتاب والسنة وقول غيره من الصحابة ﵃».
  2. (٢) (٥/ ٣٥٣ - مع الفتح). وأثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٢١٠) من طريق حجاج عن عطاء بلفظ: «كان ابن عمر يستقرض، فإذا خرج عطاؤه أعطاه خيرًا منها»، وسنده ضعيف من أجل عنعنة حجاج، وأخرج ابن ابي شيبة (٢٣٢١٨) من طريق هشام الدستوائي، عن القاسم بن أبي بزة، عن عطاء بن يعقوب، قال: استسلف مني ابن عمر ألف درهم فقضاني دراهم أجود من دراهمي، فقال: ما كان فيها من فضل، فهو نائل مني إليك، أتقبله؟ قلت: نعم. وهذا إسناد صحيح، ومثله في «الموطأ» (٢/ ٦٨١) بإسناد صحيح. وأثر عطاء أخرجه عبد الرزاق كما في «تغليق التعليق» (٣/ ٣٢٢)، وليس في المطبوع من المصنّف من طريق ابن جريج عن عطاء.
382

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي