إعلام الموقعين

وقال في باب ما يجوز من الاشتراط والثُّنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم١: وقال ابن عون عن ابن سيرين قال: قال رجلٌ لكَرِيِّه: أَرحِلْ٢ رِكابَك، فإن لم أرحَلْ معك يومَ كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرطَ على نفسه طائعًا غيرَ مُكْرهٍ فهو عليه٣. وقال أيوب عن ابن سيرين: إن رجلًا باع طعامًا وقال: إن لم آتِك الأربعاءَ فليس بيني وبينك بيعٌ٤، فقال للمشتري: أنت أخلفتَه، فقضى عليه٥.

وقال في باب الشروط في المهر٦: وقال المِسْوَر: سمعت رسول الله ﷺ ذكر صِهْرًا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسنَ، فقال: «حدَّثني فصَدَقني، ووعدني فوَفَى لي». ثم ذكر فيه حديث: «أحقُّ الشروط أن تُوفوا به ما استحللتم به الفُروجَ»٧.

وقال في كتاب الحرث٨: وعاملَ عمرُ الناسَ على إن جاء عمر بالبذر

  1. (١) (٥/ ٣٥٤ - مع الفتح).
  2. (٢) كذا في النسخ، وهو الصواب. وفي المطبوع نقلًا عن طبعة البخاري مع «الفتح»: «أدخِلْ» وهو بعيد. ومعنى «أرْحِل رِكابَك»: ضَعْ على الإبل رحالَها للسفر.
  3. (٣) رواه سعيد بن منصور كما في «تغليق التعليق» (٣/ ٤١٥) من طريق هشيم عن ابن عون.
  4. (٤) «بيع» ليست في ك.
  5. (٥) رواه سعيد بن منصور كما في «تغليق التعليق» (٣/ ٤١٥) من طريق سفيان عن أيوب، وهذا الإسناد في غاية الصحة.
  6. (٦) «صحيح البخاري» (٥/ ٣٢٢ - مع الفتح).
  7. (٧) رقم (٢٧٢١).
  8. (٨) (٥/ ١٠ - مع الفتح).
383

من عنده فله١ الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا٢.

وهذا صريح في جواز: «إن خِطْتَه اليومَ فلك كذا، وإن خِطْتَه غدًا فلك كذا»، وفي جواز: «بعتُكه بعشرةٍ نقدًا أو بعشرين نسيئةً»، فالصواب جواز هذا كله للنص والآثار والقياس.

وقال جابر: بعتُ رسولَ الله ﷺ بعيرًا، واشترطتُ حُملانَه إلى أهلي٣.

وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فرُّوخ عن نافع بن عبد الحارث عاملِ عمرَ على مكة أنه اشترى من صفوان بن أمية دارًا لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم، واشترط عليه نافع إن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرضَ فلصفوانَ أربعُ مائة درهم٤.

ومن هاهنا قال أحمد: لا بأس ببيع العربون؛ لأن عمر فعله، وأجاز هذا البيعَ والشرطَ فيه مجاهد٥ ومحمد بن سيرين٦ وزيد بن أسلم٧

  1. (١) ز: «فلهم» وكذا في المطبوع. والمثبت من ك والبخاري.
  2. (٢) تقدم تخريجه.
  3. (٣) رواه البخاري (٢٧١٨).
  4. (٤) رواه عبد الرزاق (٩٢١٣) وابن أبي شيبة (٢٣٦٦٢) والبيهقي (٦/ ٣٤) كلهم من طريق ابن فروخ.
  5. (٥) رواه ابن أبي شيبة (٢٣٦٥٨) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح، وهو إسناد صحيح.
  6. (٦) رواه ابن أبي شيبة (٢٣٦٥٩، ٢٣٦٦٣) من طريق يزيد، عن هشام، عن ابن سيرين، وهو إسناد صحيح.
  7. (٧) رواه ابن أبي شيبة (٢٣٦٥٦) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم مرسلًا، ورواه عبد الرزاق كما في «التمهيد» (٢٤/ ١٧٩) من طريق الأسلمي عن زيد مرسلًا.
384

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي