إعلام الموقعين

ونصَّ على كراهة البطَّة١ من جلود الحُمْر، وقال: لا تكون٢ ذكية. ولا يختلف مذهبه في التحريم.

وسئل عن شعر الخنزير، فقال: لا يعجبني٣. وهذا على التحريم٤، وقال: يُكرَه القِدُّ٥ من جلود الحَمير، ذكيًّا وغير ذكي٦؛ لأنه لا يكون ذكيًّا، وأكرهه لمن يعمل وللمستعمل٧.

وسُئل عن رجل حَلَف: لا ينتفع بكذا، فباعه واشترى به غيره، فكَرِه ذلك. وهذا عنده لا يجوز.

وسئل عن ألبان الأُتُن فكَرِهه٨. وهو [٢٢/أ] حرام عنده.

وسئل عن الخمر يُتَّخَذ خلًّا، فقال: لا يعجبني٩. وهذا على التحريم عنده.

  1. (١) فسَّرها الشيخ محمد محيي الدين في نشرته (١/ ٤١) بأنها "رأس الخف بلا ساق". والمعروف بهذا المعنى "البطيط" ومنه قول الإمام أحمد في رواية صالح (٢/ ٢٠٨): "ويكره لُبس البَطِيطات الحمر".
  2. (٢) ع: "تكون" بإسقاط لا النافية، وهو خطأ.
  3. (٣) انظر "مسائل عبد الله" (ص ١٣) وابن منصور (٩/ ٤٦٧٢).
  4. (٤) ع: "على سبيل التحريم"، وفي ح أيضًا كتب بعضهم في الحاشية: "سبيل صح".
  5. (٥) هو السَّيْر يخصف به النعل ويكون غير مدبوغ. "المصباح المنير" (ص ٤٩٢).
  6. (٦) ت: "أو غير ذكي".
  7. (٧) انظر: "مسائل عبد الله" (ص ١٣).
  8. (٨) انظر: "مسائل عبد الله" (ص ٤٣٤) وابن هانئ (٢/ ١٤٢) وابن منصور (٨/ ٣٩٧٨).
  9. (٩) في "مسائل عبد الله" (ص ٤٣٣): "لا يعجبني، أكرهه".
86

وسئل عن بيع الماء، فكرهه١.

وهذا في أجوبته أكثر من أن يستقصى، وكذلك غيره من الأئمة.

وقد نصَّ محمد بن الحسن على أنَّ كلَّ مكروه فهو حرام، إلا أنه لما لم يجد فيه نصًّا قاطعًا لم يُطلق عليه لفظ "الحرام"٢.

وروى محمد أيضًا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب٣. وقد قال في "الجامع الصغير"٤: يكره الشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء. ومراده التحريم.

وكذلك قال أبو يوسف ومحمد: يُكرَه النوم على فرش الحرير والتوسُّد على وسائده، ومرادهما التحريم٥.

وقال أبو حنيفة وصاحباه: يُكرَه أن يُلْبَس الذكورُ من الصِّبيان الذهبَ والحريرَ. وقد صرَّح الأصحاب أنه حرام، وقالوا: إنَّ التحريم لما ثبت في حقِّ الذكور وحرُم اللُّبسُ حَرُم الإلباس٦، كالخمر لما حَرُم شربها حَرُم

  1. (١) في "مسائل صالح" (٢/ ١٥٠) قال: "لا أدري ما بيع الماء". وفي "مسائل ابن منصور" (٦/ ٢٦٧٢): "لا يباع فضل الماء والذي يحمل في القِرب فلا بأس به".
  2. (٢) انظر: "الهداية" للمرغيناني (٤/ ٣٦٣).
  3. (٣) المرجع السابق.
  4. (٤) كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: "الجامع الكبير"، وصوَّبه في طبعة دار ابن الجوزي. وانظر المسألة المذكورة في "الجامع الصغير" (ص ٤٧٥).
  5. (٥) انظر: "الجامع الصغير" (ص ٤٧٦ - ٤٧٧) و"تحفة الفقهاء" (٣/ ٣٤٢) و"الهداية" (٤/ ٣٦٦).
  6. (٦) س، ت: "وتحريم اللبس تحريم الإلباس". وفي ع: "وتحريم اللبس يحرم الإلباس"، وكذا في النسخ المطبوعة.
87

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي