إعلام الموقعين

وسئل عن بيع الماء، فكرهه١.

وهذا في أجوبته أكثر من أن يستقصى، وكذلك غيره من الأئمة.

وقد نصَّ محمد بن الحسن على أنَّ كلَّ مكروه فهو حرام، إلا أنه لما لم يجد فيه نصًّا قاطعًا لم يُطلق عليه لفظ "الحرام"٢.

وروى محمد أيضًا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب٣. وقد قال في "الجامع الصغير"٤: يكره الشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء. ومراده التحريم.

وكذلك قال أبو يوسف ومحمد: يُكرَه النوم على فرش الحرير والتوسُّد على وسائده، ومرادهما التحريم٥.

وقال أبو حنيفة وصاحباه: يُكرَه أن يُلْبَس الذكورُ من الصِّبيان الذهبَ والحريرَ. وقد صرَّح الأصحاب أنه حرام، وقالوا: إنَّ التحريم لما ثبت في حقِّ الذكور وحرُم اللُّبسُ حَرُم الإلباس٦، كالخمر لما حَرُم شربها حَرُم

  1. (١) في "مسائل صالح" (٢/ ١٥٠) قال: "لا أدري ما بيع الماء". وفي "مسائل ابن منصور" (٦/ ٢٦٧٢): "لا يباع فضل الماء والذي يحمل في القِرب فلا بأس به".
  2. (٢) انظر: "الهداية" للمرغيناني (٤/ ٣٦٣).
  3. (٣) المرجع السابق.
  4. (٤) كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: "الجامع الكبير"، وصوَّبه في طبعة دار ابن الجوزي. وانظر المسألة المذكورة في "الجامع الصغير" (ص ٤٧٥).
  5. (٥) انظر: "الجامع الصغير" (ص ٤٧٦ - ٤٧٧) و"تحفة الفقهاء" (٣/ ٣٤٢) و"الهداية" (٤/ ٣٦٦).
  6. (٦) س، ت: "وتحريم اللبس تحريم الإلباس". وفي ع: "وتحريم اللبس يحرم الإلباس"، وكذا في النسخ المطبوعة.
87

سقيُها١.

وكذلك قالوا: يُكرَه منديلُ الحرير الذي يتمخَّط فيه ويتمسَّح من الوضوء. ومرادهم التحريم.

وقالوا: يُكرَه بيعُ العَذِرة، ومرادهم التحريم٢.

وقالوا: يُكرَه الاحتكارُ في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضرَّ بهم وضيَّق عليهم٣، ومرادهم التحريم.

وقالوا: يكره بيع السلاح في أيام الفتنة٤، ومرادهم التحريم.

وقال أبو حنيفة: يكره بيع أرض مكة٥، ومراده التحريم عندهم.

قالوا: ويُكرَه اللعب بالشِّطْرَنج٦، وهو حرام عندهم.

قالوا: ويُكرَه أن يجعل الرجلُ في عنق عبده أو غيره طوقَ الحديد الذي يمنعه من التحرُّك، وهو الغُلُّ٧. وهو حرام. وهذا [٢٢/ب] كثير في كلامهم جدًّا.

وأما أصحاب مالك، فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح، ولا يطلقون عليه اسم الجواز. ويقولون: إنَّ أكلَ كلِّ ذي ناب من السباع مكروه

  1. (١) "الهداية" (٤/ ٣٦٧) ولعل النقل منه.
  2. (٢) "الجامع الصغير" (ص ٤٨٠)، "الهداية" (٤/ ٣٧٥).
  3. (٣) "الجامع الصغير" (ص ٤٨١)، "الهداية" (٤/ ٣٧٧).
  4. (٤) "الجامع الصغير" (ص ٣١٩)، "الهداية" (٢/ ٤١٤)، (٤/ ٣٧٨).
  5. (٥) "الجامع الصغير" (ص ٤٨١)، "الهداية" (١/ ٤٨١).
  6. (٦) "الجامع الصغير" (ص ٤٨٢)، "الهداية" (٤/ ٣٨٠).
  7. (٧) "الهداية" (٤/ ٣٨١).
88

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي