إعلام الموقعين

سقيُها١.

وكذلك قالوا: يُكرَه منديلُ الحرير الذي يتمخَّط فيه ويتمسَّح من الوضوء. ومرادهم التحريم.

وقالوا: يُكرَه بيعُ العَذِرة، ومرادهم التحريم٢.

وقالوا: يُكرَه الاحتكارُ في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضرَّ بهم وضيَّق عليهم٣، ومرادهم التحريم.

وقالوا: يكره بيع السلاح في أيام الفتنة٤، ومرادهم التحريم.

وقال أبو حنيفة: يكره بيع أرض مكة٥، ومراده التحريم عندهم.

قالوا: ويُكرَه اللعب بالشِّطْرَنج٦، وهو حرام عندهم.

قالوا: ويُكرَه أن يجعل الرجلُ في عنق عبده أو غيره طوقَ الحديد الذي يمنعه من التحرُّك، وهو الغُلُّ٧. وهو حرام. وهذا [٢٢/ب] كثير في كلامهم جدًّا.

وأما أصحاب مالك، فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح، ولا يطلقون عليه اسم الجواز. ويقولون: إنَّ أكلَ كلِّ ذي ناب من السباع مكروه

  1. (١) "الهداية" (٤/ ٣٦٧) ولعل النقل منه.
  2. (٢) "الجامع الصغير" (ص ٤٨٠)، "الهداية" (٤/ ٣٧٥).
  3. (٣) "الجامع الصغير" (ص ٤٨١)، "الهداية" (٤/ ٣٧٧).
  4. (٤) "الجامع الصغير" (ص ٣١٩)، "الهداية" (٢/ ٤١٤)، (٤/ ٣٧٨).
  5. (٥) "الجامع الصغير" (ص ٤٨١)، "الهداية" (١/ ٤٨١).
  6. (٦) "الجامع الصغير" (ص ٤٨٢)، "الهداية" (٤/ ٣٨٠).
  7. (٧) "الهداية" (٤/ ٣٨١).
88

غير مباح.

وقد قال مالك في كثير من أجوبته: أكره كذا، وهو حرام. فمنها: أن مالكًا نصَّ على كراهة الشِّطْرَنج١. وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم، وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريم٢.

وكذلك قال الشافعي في اللَّعِب بالشِّطْرنج: إنه لَهْوٌ شبهُ الباطل، أكرهه ولا يتبيَّن لي تحريمه٣. فقد نصَّ على كراهته، وتوقَّف في تحريمه. فلا يجوز أن يُنسَب إليه وإلى مذهبه أنَّ اللعب بها جائز، وأنه مباح؛ فإنه لم يقل هذا ولا ما يدلُّ عليه. والحقُّ أن يقال: إنه كرِهَها، وتوقَّف في تحريمها. فأين هذا من أن يقال: إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحته؟٤.

ومن هذا أيضًا: أنه نصَّ على كراهة تزوُّج الرجلِ بنتَه المخلوقةَ من ماء الزنا٥، ولم يقل قطُّ: إنه مباح ولا جائز. والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحلَّه الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم، وأطلق لفظَ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله٦.

وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرَّمه من المحرَّمات من عند قوله:

  1. (١) "الموطأ" (٢/ ٩٥٨).
  2. (٢) انظر: "الاستذكار" (٨/ ٤٦٠) و"التمهيد" (١٣/ ١٨١) و"المنتقى" (٧/ ٢٧٨).
  3. (٣) لفظ الشافعي في "الأم" (٦/ ٢٢٤): "ولا نحب اللعب بالشطرنج، وهو أخفّ من النرد". وانظر: "السنن الكبير" للبيهقي (١٠/ ٣٥٧).
  4. (٤) وانظر: "الفروسية" للمصنف (ص ٢٤٣).
  5. (٥) انظر: "المجموع شرح المهذب" (١٦/ ٢٢٢).
  6. (٦) وانظر: "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ١٤٢).
89

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي