إعلام الموقعين

قال أبو عمر١: وقد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل به، فيُسأل عنه، فيجتهد فيه رأيه: ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾ [الجاثية: ٣٢].

  1. (١) في "جامع بيان العلم وفضله" (٢/ ١٠٧٥). ورواه بنحوه أبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٣٢٣)، وابن حزم في "الإحكام" (٦/ ٢١، ٥٧)، وعنه الحميدي في "جذوة المقتبس" (ص ٢٦٦ - ٢٦٧).
92

فصول

في كلام الأئمة في أدوات الفتيا، وشروطها، ومن ينبغي له أن يفتي، وأين يسع قول المفتي١: "لا أدري"؟

قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح٢ عنه: ينبغي للرجل إذا حمَل نفسَه على الفتيا أن يكون عالمًا بوجوه القرآن، عالمًا بالأسانيد الصحيحة، عالمًا بالسُّنن. وإنما جاء خلافُ من خالف لقلَّةِ معرفتهم بما جاء عن النبي ﷺ، وقلَّةِ معرفتهم بصحيحها من سقيمها.

وقال في رواية ابنه عبد الله٣: إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قولُ رسول الله ﷺ واختلافُ الصحابة والتابعين، فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخيَّر، فيقضي٤ به ويعمل به، حتَّى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به، فيكون يعمل على أمر صحيح.

وقال في رواية أبي الحارث٥: لا يجوز الإفتاء٦ إلا لرجل عالم

  1. (١) في حاشية ح صححت العبارة بخط غير الناسخ هكذا: "وأن يسعَ المفتيَ قولُ ... ".
  2. (٢) لا توجد في مسائله المطبوعة. وقد أخرجها الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٣٣٢) من طريق أبي بكر الخلال عن محمد بن علي عن صالح. ونقلها مختصرةً القاضي في "العدَّة" (٥/ ١٥٩٥). ومنها في "المسودة" (ص ٥١٥). وسيوردها المصنف مرتين أخريين.
  3. (٣) انظر: "مسائله" (ص ٤٣٨)، ونقلها القاضي في "العدّة" (٥/ ١٦١) من كتاب "أخبار أحمد" لأبي حفص. ومن "العدة" في "المسودة" (ص ٥١٧).
  4. (٤) في المصادر المذكورة: "فيفتي به".
  5. (٥) نقلها في "العُدَّة" (٤/ ١١٣٦) و(٥/ ١٥٩٥). وعنها في "المسودة" (ص ٣٣١، ٥١٥).
  6. (٦) في المصدرين المذكورين: "الاختيار".
93

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي