إعلام الموقعين

المسائل، وهي أكثر من عشرين مسألة١. ومن المعلوم أن القول الذي صرَّح بالرجوع عنه لم يبق مذهبًا له، فإذا أفتى المفتي به، مع نصِّه على خلافه لرجحانه عنده، ولم يُخرجه٢ ذلك عن التمذهب بمذهبه= فما الذي يحرِّم عليه أن يفتي بقول غيره من الأئمة الأربعة وغيرهم إذا ترجَّح عنده؟

فإن قيل: الأول قد كان مذهبًا له مرَّةً، بخلاف ما لم يقل به قط.

قيل: هذا فرق عديم التأثير، إذ ما قال به وصرَّح بالرجوع عنه بمنزله ما لم يقله. وهذا كلُّه مما يبيِّن أن أهل العلم لا يتقيدون بالتقليد المحض الذي يهجرون لأجله قولَ كلِّ من خالف من قلَّدوه. وهذه طريقة ذميمة وخيمة، حادثة في الإسلام، مستلزمة لأنواع من الخطأ ومخالفة الصواب. والله أعلم.

الفائدة الرابعة والخمسون٣: يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص، وإن وافق مذهبه.

ومثاله: أن يُسأل عن رجل صلَّى من الصبح ركعةً ثم طلعت الشمس، هل يُتِمُّ صلاته أم لا؟ فيقول: لا يتمُّها. ورسول الله ﷺ يقول: «فليُتِمَّ

  1. (١) انظر: «أدب المفتي» (ص ١٢٨) و«صفة الفتوى» (ص ٤٣).
  2. (٢) في النسخ المطبوعة: «لم يخرجه» دون الواو قبله، حذفوها إذ توهموا أنه جواب إذا، مع أن جوابها: «فما الذي يحرِّم».
  3. (٣) كذا وقع في ز، ك، ثم «الخامسة والخمسون» وهلم جرًّا إلى آخرها، وهي «الفائدة السبعون». فلا أدري أسقطت فائدة هنا في النسخ أم سها المؤلف نفسه في الترقيم، كما سها في «طريق الهجرتين» (٢/ ٥٥٥) وغيره. وفي ب: «الثالثة والخمسون»، و«الرابعة والخمسون» وهكذا إلى آخرها وهي «التاسعة والستون».
143

صلاته»١.

ومثل أن يُسأل عمن مات عليه صيام: هل يصوم عنه وليُّه؟ فيقول: لا يصوم عنه وليُّه. وصاحبُ الشرع ﷺ يقول٢: «من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه»٣.

ومثل أن يُسأل عن رجل باع متاعه، ثم أفلس المشتري، فوجده بعينه؛ هل هو أحقُّ به؟ فيقول: ليس أحقَّ به. وصاحب الشرع يقول: «فهو أحقُّ به»٤.

ومثل أن يُسأل عن رجلٍ أكل في رمضان أو شرب ناسيًا، هل يُتِمُّ صومه؟ فيقول: لا يتمّ صومه. وصاحب الشرع يقول: «فليتمَّ صومه»٥.

ومثل أن يُسأل عن أكل كلِّ ذي ناب من السباع، هل هو حرام؟ فيقول: ليس بحرام. ورسول الله ﷺ يقول: «أكلُ كلِّ ذي ناب من السباع حرام»٦.

ومثل [٢١٣/ب] أن يُسأل عن الرجل: هل له منعُ جاره من غَرْزِ خشبةٍ في جداره؟ فيقول: له أن يمنعه. وصاحبُ الشرع يقول «لا يمنعه»٧.

  1. (١) سبق تخريجه.
  2. (٢) ب: «قال».
  3. (٣) رواه البخاري (١٩٥٢) ومسلم (١١٤٧) من حديث عائشة ﵂.
  4. (٤) تقدَّم تخريجه.
  5. (٥) تقدَّم تخريجه.
  6. (٦) تقدَّم تخريجه.
  7. (٧) تقدَّم تخريجه.
144

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي