ومثل أن يُسأل عمن مات عليه صيام: هل يصوم عنه وليُّه؟ فيقول: لا يصوم عنه وليُّه. وصاحبُ الشرع ﷺ يقول٢: «من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه»٣.
ومثل أن يُسأل عن رجل باع متاعه، ثم أفلس المشتري، فوجده بعينه؛ هل هو أحقُّ به؟ فيقول: ليس أحقَّ به. وصاحب الشرع يقول: «فهو أحقُّ به»٤.
ومثل أن يُسأل عن رجلٍ أكل في رمضان أو شرب ناسيًا، هل يُتِمُّ صومه؟ فيقول: لا يتمّ صومه. وصاحب الشرع يقول: «فليتمَّ صومه»٥.
ومثل أن يُسأل عن أكل كلِّ ذي ناب من السباع، هل هو حرام؟ فيقول: ليس بحرام. ورسول الله ﷺ يقول: «أكلُ كلِّ ذي ناب من السباع حرام»٦.
ومثل [٢١٣/ب] أن يُسأل عن الرجل: هل له منعُ جاره من غَرْزِ خشبةٍ في جداره؟ فيقول: له أن يمنعه. وصاحبُ الشرع يقول «لا يمنعه»٧.
(١) سبق تخريجه.
(٢) ب: «قال».
(٣) رواه البخاري (١٩٥٢) ومسلم (١١٤٧) من حديث عائشة ﵂.
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) تقدَّم تخريجه.
(٧) تقدَّم تخريجه.
ومثل أن يسأل: هل تُجزئ صلاةُ من لا يقيم صلبه من ركوعه وسجوده؟ فيقول: تجزئه صلاته. وصاحبُ الشرع ﷺ يقول: «لا تجزئ صلاةٌ لا يقيم الرجلُ فيها صلبَه بين ركوعه وسجوده»١.
ومثل أن يُسأل٢ عن مسألة التفضيل بين الأولاد في العطية: هل يصلح٣ أو لا يصلح؟ وهل هو جور أم لا؟ فيقول: يصلح، وليس بجور. وصاحب الشرع يقول: «إن هذا لا يصلح»٤ ويقول: «لا تُشْهِدني على جور»٥.
ومثل أن يسأل عن الواهب: هل يحِلُّ له أن يرجع في هبته؟ فيقول: نعم، يحِلُّ له٦ إلا أن يكون والدًا أو قرابةً، فلا يرجع. وصاحب الشرع يقول: «لا يحِلُّ لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالدَ فيما يهب لولده»٧.
ومثل أن يُسأل عن رجل له شرك في أرض أو دار أو بستان: هل يحِلُّ له٨ أن يبيع حصته قبل إعلام شريكه بالبيع وعرضها عليه؟ فيقول: نعم،
(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) في النسخ المطبوعة: «أو يسأل» في موضع «ومثل أن يسأل».
(٣) في النسخ المطبوعة: «يصح» هنا وفيما يأتي خلافًا للنسخ الخطية.