إعلام الموقعين

ليس يوم النحر. وقد قال رسول الله ﷺ: «يوم الحج الأكبر يوم النحر»١.

ومثل أن يُسأل: هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ فيقول: لا يجوز الوتر بركعة واحدة. وقد قال رسول الله ﷺ: «فإذا خشيتَ الصبح فأَوتِرْ بواحدة»٢.

ومثل أن يُسأل: هل يسجد في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١]، و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ١] فيقول: لا يسجد٣. وقد سجد فيهما٤ رسول الله ﷺ٥.

ومثل أن يُسأل عن رجل عضَّ يدَ رجل، فانتزعها مِن فيه، فسقطت أسنانه؛ فيقول: له ديتها. وقد قال رسول الله ﷺ: «لا دية له»٦.

ومثل أن يُسأل عن رجل اطلَّع في بيت رجل، فخذَفه، ففقأ عينه: هل

  1. (١) رواه أبو داود (١٩٤٥)، وابن ماجه (٣٠٥٨)، والحاكم (٢/ ٣٣١) من حديث ابن عمر. ورواه الترمذي (٩٥٧، ٣٠٨٨) من حديث علي، ورواه أيضًا (٩٥٨، ٣٠٨٩) موقوفًا عليه، ورجَّح الوقف. ورواه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٤٥٨) من حديث أبي بكرة من طريق ابن عون عن ابن سيرين، ولكن أصحاب ابن عون وابن سيرين رووه بدون هذه الزيادة. وهو عند البخاري (٣١٧٧) ومسلم (١٣٤٧) عن أبي هريرة موقوفًا.
  2. (٢) رواه البخاري (٤٧٣) ومسلم (٧٤٩) من حديث ابن عمر ﵄.
  3. (٣) في ب بعده: «فيها». وفي ك: «فيهما»، وكذا في النسخ المطبوعة.
  4. (٤) ز، ب: «فيها».
  5. (٥) رواه مسلم (٥٧٨/ ١٠٨) من حديث أبي هريرة ﵁.
  6. (٦) تقدم تخريجه.
147

عليه جناح؟ فيقول: نعم عليه جناح، [٢١٤/أ] وتلزمه دية عينه. وقد قال رسول الله ﷺ إنه لو فعل ذلك لم يكن عليه جناح١.

ومثل أن يُسأل عن رجل اشترى شاة أو بقرة أو ناقة، فوجدها مصرَّاة، فهل له ردُّها وردُّ صاعٍ من تمر معها، أم لا؟ فيقول: لا يجوز له ردُّها وردُّ الصاع من التمر معها. وقد قال رسول الله ﷺ: «إن سخِطَها ردَّها وصاعًا من تمر»٢.

ومثل أن يُسأل عن الزاني البكر: هل عليه مع الجلد تغريب؟ فيقول: لا تغريب عليه، وصاحب الشرع يقول: «عليه جلد مائة وتغريب عام»٣.

ومثل أن يُسأل عن الخضراوات: هل فيها زكاة؟ فيقول: يجب فيها الزكاة. وصاحب الشرع يقول: «لا زكاة في الخضراوات»٤.

  1. (١) رواه البخاري (٦٨٨٨) ومسلم (٢١٥٨) من حديث أبي هريرة.
  2. (٢) تقدَّم غير مرَّة.
  3. (٣) تقدَّم أيضًا.
  4. (٤) رواه الترمذي (٦٣٨) من حديث معاذ، من طريق عيسى بن طلحة عنه. وفيه الحسن بن عمارة، ضعيف، وبه ضعفه الترمذي، وقال: «وليس يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي ﷺ مرسلًا». وهذا المرسل رواه عبد الرزاق (٧١٨٥). ورواه البزار (٣/ ١٥٦) عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعًا، وقال عقِبه: «وهذا الحديث رواه جماعة عن موسى بن طلحة مرسلًا، ولا نعلم أحدًا قال فيه: عن موسى عن أبيه، إلا الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب. ولا نعلم روى عطاء عن موسى بن طلحة عن أبيه، إلا هذا الحديث». وانظر: «علل الدارقطني» (٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥) و«العلل المتناهية» (٢/ ٤٩٨).
148

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي