إعلام الموقعين

عليه جناح؟ فيقول: نعم عليه جناح، [٢١٤/أ] وتلزمه دية عينه. وقد قال رسول الله ﷺ إنه لو فعل ذلك لم يكن عليه جناح١.

ومثل أن يُسأل عن رجل اشترى شاة أو بقرة أو ناقة، فوجدها مصرَّاة، فهل له ردُّها وردُّ صاعٍ من تمر معها، أم لا؟ فيقول: لا يجوز له ردُّها وردُّ الصاع من التمر معها. وقد قال رسول الله ﷺ: «إن سخِطَها ردَّها وصاعًا من تمر»٢.

ومثل أن يُسأل عن الزاني البكر: هل عليه مع الجلد تغريب؟ فيقول: لا تغريب عليه، وصاحب الشرع يقول: «عليه جلد مائة وتغريب عام»٣.

ومثل أن يُسأل عن الخضراوات: هل فيها زكاة؟ فيقول: يجب فيها الزكاة. وصاحب الشرع يقول: «لا زكاة في الخضراوات»٤.

  1. (١) رواه البخاري (٦٨٨٨) ومسلم (٢١٥٨) من حديث أبي هريرة.
  2. (٢) تقدَّم غير مرَّة.
  3. (٣) تقدَّم أيضًا.
  4. (٤) رواه الترمذي (٦٣٨) من حديث معاذ، من طريق عيسى بن طلحة عنه. وفيه الحسن بن عمارة، ضعيف، وبه ضعفه الترمذي، وقال: «وليس يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي ﷺ مرسلًا». وهذا المرسل رواه عبد الرزاق (٧١٨٥). ورواه البزار (٣/ ١٥٦) عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعًا، وقال عقِبه: «وهذا الحديث رواه جماعة عن موسى بن طلحة مرسلًا، ولا نعلم أحدًا قال فيه: عن موسى عن أبيه، إلا الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب. ولا نعلم روى عطاء عن موسى بن طلحة عن أبيه، إلا هذا الحديث». وانظر: «علل الدارقطني» (٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥) و«العلل المتناهية» (٢/ ٤٩٨).
148

أو يُسأل عما دون خمسة أوسُق: هل فيه زكاة؟ فيقول: نعم، تجب فيه الزكاة. وصاحب الشرع يقول: «لا زكاة فيما دون خمسة أوسق»١.

أو يُسأل عن امرأة أنكحَتْ نفسَها بدون إذن وليِّها، فيقول: نكاحها صحيح. وصاحب الشرع يقول: «فنكاحها باطل»٢.

أو يُسأل عن المحلِّل والمحلَّل له: هل يستحِقَّان اللعنة؟ فيقول: لا يستحقَّان اللعنة. وقد لعنهما رسول الله ﷺ في غير وجه٣.

أو يُسأل: هل يجوز إكمال عِدَّة شعبان ثلاثين يومًا ليلة الإغمام، فيقول: لا يجوز إكماله ثلاثين يومًا. وقد قال رسول الله ﷺ: «فإن غُمَّ عليكم فأكمِلوا عدَّة شعبان ثلاثين يومًا»٤.

أو يُسأل عن المطلَّقة المبتوتة: هل لها نفقة وسكنى؟ فيقول: نعم، لها النفقة والسكنى. وصاحبُ الشرع يقول: «لا نفقة لها ولا سكنى»٥.

أو يُسأل عن الإمام: هل يُستحَبُّ له أن يسلِّم في الصلاة تسليمتين؟ فيقول: يُكرَه ذلك، أو لا يُستحَبُّ٦. وقد روى خمسة عشر نفسًا عن النبي ﷺ أنه كان يسلِّم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام

  1. (١) تقدَّم تخريجه.
  2. (٢) في النسخ المطبوعة: «باطل باطل باطل» ثلاث مرات. والحديث قد تقدَّم تخريجه.
  3. (٣) تقدم تخريجه.
  4. (٤) رواه البخاري (١٩٠٩) ومسلم (١٠٨١) من حديث أبي هريرة ﵁.
  5. (٥) تقدَّم تخريجه.
  6. (٦) يعني أو يقول: لا يستحب. وفي ك: «ولا يستحب»، وكذا في النسخ المطبوعة.
149

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي