إعلام الموقعين

فقال: "يا عمر تراني قد رضيتُ، وتأبى؟ "١.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة٢:

حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مَعْمَر بن أبي حبيبة مولى بنت صفوان، عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه رفاعة بن رافع قال: بينما أنا عند

  1. (١) رواه ابن حزم في "الإحكام" (٦/ ٤٦) و"الصادع" (٣٠٠). ورواه أبو يعلى [كما في "مسند الفاروق" لابن كثير وحسَّنه وجوّده (٢/ ٣٥١)، و"المقصد العلي" للهيثمي (٦٤)، و"إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (١/ ١٥٥ - ١٥٦)]ــ ومن طريقه الضياء في "المختارة" وقوّاه (٢١٩) ــ، والبزار في "المسند" (١٤٨)، وابن المنذر في "الأوسط" (٦/ ٣٣٦ - ٣٣٧)، والطحاوي في "بيان المشكل" (١٣/ ٣٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٨٢)، والبيهقي في "المدخل" (٢١٧)، وصححه ابن حزم في "المحلّى" (١/ ٦١).
  2. (٢) في "المصنف" (٩٥٢) وعنه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (٢١٠٩٧). وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٢١٠٩٦)، والبزار في "المسند" (٣٧٣٠) مختصرًا، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥٨)، وفي "بيان المشكل" (٥/ ١١٧). وابن حزم في "الصادع" (٣٠٧) ويبدو أن النقل منه.
    ورواه الطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٥٨)، وفي "بيان المشكل" (٥/ ١٧٤) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حيية، عن عبيد بن رفاعة (ولم يذكر أباه رفاعة في السند). أما الليث بن سعد؛ فاختُلِف عليه في سياق سنده؛ فليُوازَن ما في المطالب العالية لابن حجر ١/ ٦٩، و"إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (١/ ٣٧٣، ح: ٦٥٨/ ٢) بما عند الطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٥٩)، و"بيان المشكل" (٥/ ١٧٤)، و"المعجم الكبير" للطبراني (٤٥٣٦).
    ويُنظر: "الإمام" لابن دقيق العيد (٣/ ٢٢ - ٢٥)، و"إتحاف المهرة" (٤/ ٥١٧، ١١/ ٣٨١، ٥٦٣، ١٧/ ٩٨)، و"المطالب العالية" (١/ ٦٩ - ٧٠) كلاهما لابن حجر.
115

عمر بن الخطاب ﵁، إذ دخل عليه رجل فقال: يا أميرَ المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة. فقال عمر: عليَّ به. فجاء زيد، فلما رآه عمر فقال عمر: أيْ عدوَّ نفِسه قد بلغتَ أن تفتي الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما فعلتُ، ولكن سمعتُ من أعمامي حديثًا، فحدَّثتُ به: من أبي أيوب، ومن أبي بن كعب، ومن رفاعة بن رافع. فقال عمر: عليَّ برفاعة بن رافع، فقال: قد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدُكم المرأةَ فأكسَلَ، لم يغتسل١؟ قال: قد كنَّا نفعل ذلك على عهد رسول الله ﷺ، لم يأتنا فيه عن الله تحريم، ولم يكن فيه من٢ رسول الله ﷺ شيء٣. فقال عمر: ورسول الله ﷺ يعلم ذلك؟ قال: ما أدري. فأمر عمرُ بجمع٤ المهاجرين والأنصار، [٣٠/ب] فجُمِعوا، فشاورَهم فأشار الناسُ أن لا غسلَ؛ إلا ما كان من معاذ وعلي، فإنهما قالا: إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل. فقال عمر: هذا وأنتم أصحابُ بدر قد اختلفتم، فمَن بعدكم أشدُّ اختلافًا. فقال علي: يا أمير المؤمنين إنه ليس أحدٌ أعلمَ بهذا من شأن رسول الله ﷺ من أزواجه. فأرسَلَ إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذا، فأرسَلَ إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ. فقال: لا أسمع برجلٍ فعَلَ ذلك إلا أوجعتُه ضربًا.

  1. (١) في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: "أن يغتسل"، والظاهر أن "أن" تحريف "لم" لوصل أسفل الهمزة بالنون. والصواب ما أثبت من "المصنَّف" و"الصادع" ومنه النقل.
  2. (٢) ع: "عن". وكذا في النسخ المطبوعة.
  3. (٣) ساقط من ت. وفي "المصنَّف" و"الصادع": "نهي"، فلا يبعد أن يكون ما في النسخ محرَّفًا عنه.
  4. (٤) ما عدا س، ت: "بجميع".
116

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي