إعلام الموقعين

تحيض فيها، ثم تغتسل، وتتوضأ عند كلِّ صلاة، وتصوم، وتصلِّي»١.

وسئل ﷺ عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ». وسئل ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: «نعم، توضأ من لحوم الإبل». وسئل ﷺ عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: «نعم، صلُّوا فيها». وسئل ﷺ عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: «لا»٢.

وسأله ﷺ رجل، فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأةً لا يعرفها، فليس يأتي الرجل من امرأته شيئًا٣ إلا قد أتاه منها، غير أنه لم يجامعها. فأنزل الله ﷿ هذه الآية ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤]. فقال له النبيُّ صلى الله [٢٢٥/أ] عليه وسلم: «توضَّأ، ثم صلِّ». فقال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أله خاصَّةً أم للمؤمنين عامَّةً؟ فقال: «بل للمؤمنين عامَّة»٤.

  1. (١) رواه أبو داود (٢٩٧)، والترمذي (١٢٦)، وابن ماجه (٦٢٥)، من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جدِّه. فيه أبو اليقظان، وبه ضعفه الدارقطني في «سؤالات البرقاني» (١٠) وقال عن حديثه: يُخرج، رواه الناس قديمًا. وكذلك ضعف إسناده ابن حجر في «التلخيص الحبير» ط. أضواء السلف (٢/ ٤٦١). ولكنه صحيح بشواهده. انظر: «الإرواء» (٢٠٧، ٢١١٨، ٢١١٩) و«صحيح أبي داود - الأم» (٢/ ٣٠)، و«البدر المنير» (٣/ ١٢٥ - ١٣١).
  2. (٢) رواه مسلم (٣٦٠) من حديث جابر بن سمرة.
  3. (٣) في النسخ الخطية والمطبوعة: «شيء»، والتصحيح من «المسند».
  4. (٤) رواه أحمد (٢٢١١٢)، وعبد بن حميد (١١٠)، والترمذي (٣١١٣)، من حديث معاذ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. وبه أعلّ الترمذي وابن عبد البر في «الاستذكار» (١/ ٣٢٥)، ورجح الترمذي الإرسال. وأصل الحديث في البخاري (٥٢٦، ٤٦٨٧) ومسلم (٢٧٦٣) من حديث ابن مسعود.
212

وسألته أم سليم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: «نعم، إذا رأت الماء». فقالت أم سلمة: أوتحتلم المرأة؟ فقال: «تربت يداكِ، فبمَ يشبهها ولدُها؟»١. وفي لفظ٢ أن أمَّ سليم سألت نبيَّ الله ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله ﷺ: «إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل».

وفي «المسند»٣: أن خولة بنت حكيم سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: «ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل».

وسأله علي بن أبي طالب عن المَذْي، فقال: «من المذي الوضوء، ومن المني الغسل». وفي لفظ: «إذا رأيت المذي فتوضَّأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت فَضْخَ الماءِ٤ فاغتسل». ذكره أحمد٥.

  1. (١) رواه البخاري (١٣٠) ومسلم (٣١٣).
  2. (٢) رواه مسلم (٣١١) من حديث أنس عن أم سليم.
  3. (٣) برقم (٢٧٣١٢). ورواه أيضًا إسحاق بن راهويه (٢١٤٧) وابن ماجه (٦٠٢) من حديث خولة بنت حكيم، وفيه زيد بن جدعان، ضعيف. ضعفه مغلطاي في «شرح ابن ماجه» (٢/ ٢٦٥). وله شواهد يتقوى بها. انظر: «الصحيحة» (٢١٨٧).
  4. (٤) يعني: دفق المني.
  5. (٥) في «المسند» (٨٦٨، ١٠٢٨، ١٠٢٩، ١٢٣٨)، والترمذي (١١٤)، وابن ماجه (٥٠٤) من حديث علي. صححه الترمذي وابن حبان (١١٠٤). وأصل الحديث في البخاري (١٣٢) ومسلم (٣٠٣).
213

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي