إعلام الموقعين

وسأله ﷺ عليُّ بن أبي طالب، فقال: انكسرت إحدى زَنديَّ؛ فأمره أن يمسح على الجبائر. ذكره ابن ماجه١.

وقال ثوبان: استفتوا النبيَّ ﷺ عن الغسل من الجنابة، فقال: «أما الرجل فلينشُر رأسه، فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر. وأما المرأة، فلا عليها أن لا تنقضه. لِتغرِفْ على رأسها ثلاثَ غَرفات بكفَّيها٢» ذكره أبو داود٣.

وسأله ﷺ رجل فقال: إني اغتسلت من الجنابة، وصلّيت الصبح. ثم أصبحت، فرأيتُ قدرَ موضع الظفر لم يُصبه [٢٢٦/أ] ماء. فقال: «لو كنتَ مسحتَ عليه بيدك أجزأك». ذكره ابن ماجه٤.

وسألته ﷺ امرأة عن الحيض، فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرها

  1. (١) برقم (٦٥٧). ورواه أيضًا عبد الرزاق (٦٢٣)، والدارقطني (٨٧٨)، والبيهقي (١/ ٢٢٨)، وفيه عمرو بن خالد، وضاع كذاب. وضعف الحديث أحمد في «العلل» (٣/ ١٦)، وأبو حاتم في «العلل» (١/ ٤٦)، والدارقطني، والبيهقي، وابن حزم في «المحلي» (٢/ ٧٥) وغيرهم. انظر لآثار السلف في جواز المسح عليها: «مصنف عبد الرزاق» (١/ ١٦٠ - باب المسح على العصائب والجروح)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (١/ ١٣٥ - في المسح على الجبائر)، و«الأوسط» لابن المنذر (٢/ ١٤٢).
  2. (٢) ب: «تكفيها»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو تصحيف.
  3. (٣) برقم (٢٥٥)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٦٨٦). صححه الألباني. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (٢/ ٧، ٨) فله فيه بحث لطيف.
  4. (٤) برقم (٦٦٤) من حديث علي، وفيه محمد بن عبيد الله، ضعيف. وضعف الحديث البيهقي في «الخلافيات» (٣/ ١٦)، والذهبي في «الميزان» (٣/ ٦٣٦)، والبوصيري في «الزوائد» (١/ ١٤٥).
220

فتَطهَّر فتُحِسن الطهور، ثم تصبُّ على رأسها، فتدلُكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصبُّ عليها الماء، ثم تأخذ فِرْصةً ممسَّكةً١، فتطهَّر بها»٢.

وسألته ﷺ عن غسل الجنابة، فقال: «تأخذ ماءً، فتَطهَّر، فتُحسن الطهور، ثم تصبُّ الماء على رأسها، فتدلُكه حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تُفيض الماءَ عليها»٣.

وسأله ﷺ رجل: ما يحِلُّ لي من امرأتي، وهي حائض؟ فقال: «تشُدُّ عليها إزارَها، ثم شأنَك بأعلاها». ذكره مالك٤.

وسئل ﷺ عن مواكلة الحائض، فقال: «واكِلْها». ذكره الترمذي٥.

وسئل ﷺ: كم تجلس النفساء؟ فقال: «تجلس أربعين يومًا، إلا أن ترى

  1. (١) الفِرصة: قطعة من صوف أو قطن. والممسَّكة: المطيبة بالمسك.
  2. (٢) رواه البخاري (٣١٤) ومسلم (٣٣٢) من حديث عائشة ﵂.
  3. (٣) من حديث عائشة ﵂ السابق عند مسلم (٣٣٢).
  4. (٤) في «الموطأ» (١/ ٥٧) مرسلًا. ورواه موصولًا أبو داود (٢١٢)، والبيهقي (١/ ٣١٢) من حديث حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري بمعناه، فيه هارون بن محمد بن بكار، صدوق. ويشهد له ما رواه البخاري (٣٠٣) ومسلم (٢٩٤) من حديث ميمونة.
  5. (٥) برقم (١٣٣). ورواه أحمد (١٩٠٠٧، ١٩٠٠٨)، وأبو داود (٢١٢)، وابن ماجه (٦٥١)، من حديث حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد. والحديث صحيح. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (٢٠٦، ٢٠٧).
221

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي