إعلام الموقعين

وسأله ﷺ معاوية بن حَيدة: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قال: قلت: يا رسول الله، الرجل يكون مع الرجل، قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل». قال: قلت: فالرجل يكون خاليًا، قال: «الله أحقُّ أن يُستحيا منه». ذكره أحمد١.

وسئل ﷺ عن الصلاة في الثوب الواحد، قال: «أوكلُّكم يجد ثوبين؟». متفق عليه٢.

وسأله ﷺ سلمة بن الأكوع: يا رسول الله، إني أكون في الصيد، فأصلِّي وليس عليَّ إلا قميص واحد. فقال: «فازرُرْه، وإن لم تجد إلا شوكةً». ذكره أحمد. وعند النسائي: إني أكون في الصيف، وليس عليَّ إلا قميص٣.

  1. (١) برقم (٢٠٠٣٤). ورواه أيضًا أبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩)، والنسائي في «الكبرى» (٨٩٢٣)، وابن ماجه (١٩٢٠)، من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. حسنه الترمذي، وابن حجر في «هُدى الساري» (ص ٢٠)، وصححه الحاكم (٤/ ١٧٩)، والمؤلف في «تهذيب السنن» (٣/ ٥٤).
  2. (٢) البخاري (٣٦٥) ومسلم (٥١٥) من حديث أبي هريرة ﵁.
  3. (٣) رواه أحمد (١٦٥٢٠)، وأبو داود (٦٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٨٤٣) من حديث سلمة بن الأكوع، من طريق عطاف عن موسى بن إبراهيم عن سلمة، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢٩٧): هذا لا يصح، وفي حديث القميص نظر. وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٢٠١).
227

وسأله ﷺ رجل: يا رسول الله، أصلِّي في الفِراء؟ قال: «فأين الدِّباغ»١.

وسئل ﷺ عن الصلاة في القوس والقَرَن، فقال: «اطرح القَرَن، وصلِّ في القوس». ذكره الدارقطني٢. والقَرَن بالتحريك: الجَعْبة.

وسألته أم سلمة: هل تصلِّي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ فقال: «إذا كان الدرع سابلًا يغطِّي ظهورَ٣ قدميها». ذكره أبو داود٤.

وسأله ﷺ أبو ذر عن أول مسجد وُضِع في الأرض، قال: «المسجد الحرام». فقال: ثم أيُّ؟ قال: «المسجد الأقصى». فقال: كم بينهما؟ قال:

  1. (١) رواه أحمد (١٩٠٦٠)، وابن أبي شيبة (٢٥٢٦١)، والبيهقي (١/ ٢٤) من حديث أبي ليلى الأنصاري، وفيه علي بن هاشم ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فيهما لين. والحديث ضعفه الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢١٨)، والبوصيري في «الإتحاف» (٢/ ١٢٢).
  2. (٢) برقم (١٤٨٦) من حديث سلمة بن الأكوع. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (٦٣١٨)، والطبراني (٧/ ٢٨)، والحاكم (١/ ٣٣٥)، والبيهقي (٣/ ٢٥٥). ومدار الحديث على عقبة بن خالد وموسى بن محمد، وكلاهما ضعيفان. وضعف الحديث البيهقي، وابن القطان في «بيان الوهم» (٥/ ٥٣٧)، والهيثمي في «المجمع» (٢/ ٥٧).
  3. (٣) ب: «ظهر»، وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «السنن» كما أثبت من (ز، ك).
  4. (٤) برقم (٦٣٩) من حديث أم سلمة. ورواه أيضًا الدارقطني (١٧٨٥)، والحاكم (١/ ٢٥٠). وفيه أُمُّ محمدِ بن زيد بن المهاجر بن قُنفُذ، وهي أم حرام، لا تُعرَف. والصواب الوقف، قاله أبو داود، والدارقطني، وابن عبد البر في «التمهيد» (٦/ ٣٩٧)، كما رواه مالك (١/ ١٤٢)، ومن طريقه وأبوداود (٦٣٨) وغيرهما.
228

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي