إعلام الموقعين

أحمد١.

وسئل ﷺ مرةً عن هذه المسألة، فقال: «جُهْدُ المُقِلّ، وابدأ بمن تعُول». ذكره أبو داود٢.

وسئل ﷺ مرةً أخرى عنها، فقال: «أن تتصدَّق، وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى»٣.

وسئل مرة أخرى عنها فقال: «سقيُ الماء»٤.

وسئل ﷺ مرةً٥ أخرى عنها، فقال: [...]٦.

وسأله ﷺ سُراقة بن مالك عن الإبل تغشى حياضَه: هل له من أجرٍ في سقيها؟ فقال: «نعم، في كلِّ كبد حرَّى أجرٌ». ذكره أحمد٧.

  1. (١) برقم (٤٤١٥) من حديث ابن مسعود. ورواه أيضًا أبو يعلى (٥١٢١)، وفيه إبراهيم، وهو الهجري، ضعيف.
  2. (٢) برقم (١٦٧٧) من حديث أبي هريرة ﵁. ورواه أيضًا أحمد (٨٧٠٢). صححه ابن خزيمة (٢٤٤٤)، وابن حبان (٣٣٤٦)، والحاكم (١/ ٤١٤).
  3. (٣) تقدَّم قريبًا.
  4. (٤) رواه أحمد (٢٢٤٥٩)، والنسائي (٣٦٦٤)، من حديث سعد بن عبادة، والحسن لم يدرك سعد. ورواه أبو داود (١٦٨١) من طريق أبي إسحاق عن رجل عن سعد. وكذلك رواه (١٦٨١) من طريق سعيد بن المسيب والحسن عن سعد، بدون قصة أم سعد، وابن المسيب كذلك لم يلق سعدًا. وانظر للتفصيل: تعليق محققي «المسند».
  5. (٥) لفظ «مرَّة» ساقط من ك.
  6. (٦) في النسخ الثلاث هنا بياض، وهو في ز بقدر تسع كلمات. وكتب فوق «فقال» بخط صغير: «كذا».
  7. (٧) برقم (١٧٥٨١) من حديث سراقة. ورواه أيضًا ابن ماجه (٣٦٨٦)، وابن حبان (٥٤٢)، والبيهقي (٤/ ١٨٦)، والحاكم (٣/ ٦١٩) من أوجه مختلفة ومتعارضة، ومع ذلك صححه الألباني في «الصحيحة» (٢١٥٢). وانظر: تعليق محققي «المسند».
242

وسألته١ ﷺ امرأتان عن الصدقة على أزواجهما، فقال: «لهما أجران٢: أجر القرابة، وأجر الصدقة». متفق عليه٣.

وعند ابن ماجه٤: أتجزئ عني من النفقة الصدقةُ على زوجي وأيتامٍ في حِجْري؟ فقال رسول الله ﷺ: «لها أجران: أجر الصدقة، وأجر القرابة».

وسألته ﷺ أسماء، فقالت: ما لي مالٌ إلا ما أدخل عليَّ الزبيرُ، أفأتصدَّق؟ فقال: «تصدَّقي، ولا تُوعي فيُوعَى عليك». متفق عليه٥.

وسأله ﷺ مملوك: أتصدَّق من مال مولاي بشيء؟ فقال: «نعم، والأجر بينكما نصفان». ذكره مسلم٦.

وسأله ﷺ عمر ﵁ عن شِرى٧ فرس تصدَّق به، فقال٨: «لا

  1. (١) في النسخ المطبوعة: «وسأله».
  2. (٢) «أجران» ساقط من ك.
  3. (٣) البخاري (١٤٦٦) ومسلم (١٠٠٠) من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود، والمرأتان: هي وامرأة أنصارية، وقد سألتا عن طريق بلال.
  4. (٤) من حديث زينب امرأة عبد الله (١٨٣٤)، إسناده صحيح. وأصله في الصحيحين كما سبق ولكن من سؤال بلال.
  5. (٥) البخاري (٢٥٩٠) ومسلم (١٠٢٩).
  6. (٦) من حديث عمير مولى آبي اللحم (١٠٢٥).
  7. (٧) في النسخ المطبوعة: «شراء».
  8. (٨) ك: «فقال له»، وكذا في المطبوع.
243

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي