إعلام الموقعين

طعامًا، وتكلَّف لك أخوك. أفطِرْ، وصُمْ يومًا١ مكانه».

وذكر أحمد٢ أن حفصة أهديت لها شاة، فأكلت منها هي وعائشة، وكانتا صائمتين، فسألتا رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: «أبدِلا يومًا مكانَه».

وسأله ﷺ رجل، فقال: قد اشتكت٣ عيني، أفأكتحل٤ وأنا صائم؟ قال: «نعم». ذكره الترمذي٥.

وذكر الدارقطني٦ أنه سئل: أفريضةٌ الوضوءُ من القيء؟ فقال: «لا، لو كان فريضةً لوجدتَه في القرآن».

وفي إسناد الحديثين مقال.

  1. (١) زادوا في النسخ المطبوعة بعده: «آخر».
  2. (٢) برقم (٢٥٠٩٤، ٢٦٠٠٧) من حديث عائشة. ورواه أيضًا الترمذي (٧٣٥) والنسائي في «الكبرى» (٣٢٧٩)، والبيهقي (٤/ ٢٨٠). وفيه سفيان بن حسين، حديثه عن الزهري ضعيف. والحديث ضعفه الترمذي والنسائي والبيهقي. وانظر: «السنن الكبرى» للنسائي (٣/ ٣٦٢ - ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث).
  3. (٣) في النسخ المطبوعة: «اشتكيت». وفي «جامع الترمذي» كما أثبت من النسخ الثلاث.
  4. (٤) ك: «فأكتحل».
  5. (٥) برقم (٧٢٥) من حديث أنس. وفيه أبو عاتكة، ضعيف. ضعفه الترمذي، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٣٤)، وابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (٣/ ٢٤٧) وقال: «هذا الحديث انفرد به الترمذي، وإسناده واهٍ جدًا».
  6. (٦) (٥٩٥، ٢٢٧٢) من حديث ثوبان. وكذلك رواه البيهقي في «الخلافيات» (٢/ ٣٥١). فيه عتبة بن السكن، منكر الحديث ومتروكه، قاله الدارقطني. وقال البيهقي: «هذا حديث منكر».
249

وسأله ﷺ عمر بن أبي سلَمة، أيقبِّل الصائم؟ فقال له رسول الله ﷺ: «سل هذه» لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله ﷺ يفعل ذلك١. قال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّر. فقال له رسول الله ﷺ: «إنِّي لأتقاكم لله، وأخشاكم له». ذكره مسلم٢.

وعند الإمام أحمد أنَّ رجلًا قبَّل امرأتَه وهو صائم في رمضان، فوجِد من ذلك وجدًا شديدًا، فأرسل امرأته، فسألت أمَّ سلمة عن ذلك، فأخبرتها أن رسول الله ﷺ كان يفعله. فأخبرت زوجَها، فزاده ذلك شرًّا، وقال: لسنا مثل رسول الله ﷺ، إن الله يُحِلُّ لرسوله ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة، فوجدت عندها رسول الله ﷺ، فقال رسولُ الله ﷺ: «ما هذه المرأة؟». فأخبرته أم سلمة، فقال: «ألَّا أخبرتيها أني أفعل ذلك». قالت: قد أخبرتُها، فذهبت إلى زوجها، فزاده ذلك شرًّا، وقال: لسنا مثل رسول الله ﷺ. إن الله يُحِلُّ لرسوله ما شاء. فغضِب رسول الله ﷺ، وقال: «والله إني لأتقاكم لله، وأعلمكم بحدوده». ذكره مالك والشافعي وأحمد٣ ﵃٤.

  1. (١) ك، ب: «يفعله».
  2. (٢) برقم (١١٠٨).
  3. (٣) في النسخ المطبوعة قدِّم أحمد على الشافعي.
  4. (٤) رواه مالك (١/ ٢٩١)، ومن طريقه الشافعي (معرفة السنن - ٦/ ٢٧٧)، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلًا. ورواه أيضًا عبد الرزاق (٧٤١٢) عن ابن جريج عن زيد عن عطاء عن رجل من الأنصار، وقد عنعن ابنُ جُرَيج. ورواه مختصرًا أحمد (٢٦٤٩٨، ٢٦٦٤٦) من حديث أم سلمة، وفيه: أنها كانت هي ورسول الله ﷺ يغتسلان من إناء واحد من الجنابة وكان يقبلها وهو صائم. إسناده صحيح، وقال الهيثمي (٣/ ١٦٦): رجاله رجال الصحيح.
250

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي