إعلام الموقعين

وسئل ﷺ عن تقطيع قضاء رمضان، فقال: «ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دَينٌ قضى الدرهم والدرهمين، [٢٣٠/أ] ألم يكن ذلك قضاء؟ فالله أحقُّ أن يعفو ويغفر». ذكره الدارقطني١، وإسناده حسن.

وسألته ﷺ امرأة، فقالت: إنَّ أمِّي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: «أرأيت لو كان على أمِّكِ دَين فقضَيتيه٢، أكان يؤدِّي ذلك عنها؟». قالت: نعم، قال: «فصومي عن أمِّكِ». متفق عليه٣.

وعند أبي داود٤ أنّ امرأةً ركبت البحر، فنذرت إنِ اللهُ ﷿ نجَّاها أن تصوم شهرًا. فنجَّاها الله، فلم تصم حتى ماتت. فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله ﷺ، فأمرها أن تصوم عنها.

وسألته ﷺ حفصة، فقالت: إني أصبحتُ أنا وعائشة صائمتين

  1. (١) رواه أبو بكر بن أبي شيبة (٩٢٠٦) ــ ومن طريقه الدارقطني (٢٣٣٣)، ثم من طريقه البيهقي (٤/ ٢٥٩) ــ عن يحيى بن سليم عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر مرسلًا. حسنه الدارقطني وقال: «وقد وصله غير أبي بكر (أي ابن أبي شيبة) عن يحيى بن سليم، إلا أنه جعله عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر، ولا يثبت متصلًا»، ثم أسنده (٢٣٣٤). وضعفه البيهقي، وابن عبد الهادي في «التنقيح» (٢/ ٣٤٣).
  2. (٢) ز: «فقضيته». والمثبت من غيرها موافق لما في مطبوعة «صحيح مسلم».
  3. (٣) من حديث ابن عباس. علَّق البخاري أوله (١٩٥٣)، ورواه مسلم (١١٤٨).
  4. (٤) برقم (٣٣٠٨) من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا الطيالسي (٢٧٥٢)، وأحمد (١٨٦١). صححه ابن خزيمة (٢٠٥٤)، والنووي في «المجموع» (٦/ ٣٦٩)، وابن دقيق العيد في «الاقتراح» (٩٨)، وأحمد شاكر في «تحقيق المسند» (٣/ ٢٦٠).
253

متطوعتين، فأُهدي لنا طعامٌ، فأفطرنا عليه، فقال رسول الله ﷺ: «اقضيا مكانه»١. ذكره أحمد٢.

ولا ينافي هذا قوله: «الصائم المتطوِّع أميرُ نفسه»٣، فإنَّ القضاء أفضل.

وسأله ﷺ رجل، فقال: هلكتُ، وقعتُ على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله ﷺ: «هل تجد رقبةً تُعتِقها٤؟». قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟». قال: لا. قال: «هل تجد إطعامَ ستِّين مسكينًا؟». قال: لا. قال: «اجلس». فبينا نحن على ذلك، إذ أُتيَ النبيُّ ﷺ بعَرَقٍ فيه تمر ــ والعَرَق: المِكْتَل الضخم٥ ــ فقال: «أين السائل؟». قال: أنا. قال: «خذ هذا، فتصدَّقْ به». فقال الرجل: أعلى أفقَرَ منِّي يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها ــ يريد الحَرَّتين ــ أهلُ بيت أفقَرُ من أهل بيتي. فضحك النبيُّ ﷺ حتى بدت أنيابه. ثم قال: «أطعِمْه أهلَك». متفق عليه٦.

وسأله ﷺ رجل: أيَّ شهر تأمرني أن أصوم بعد رمضان؟ فقال: «إن كنتَ صائمًا بعد رمضان فصُم المحرَّم، فإنه شهرٌ فيه تاب الله٧ على قوم،

  1. (١) ب: «يومًا مكانه». وفي النسخ المطبوعة: «مكانه يومًا».
  2. (٢) تقدَّم قريبًا.
  3. (٣) تقدَّم في أول الفصل.
  4. (٤) ك، ب: «فتعتقها».
  5. (٥) لفظ: «الضخم» ساقط من ك.
  6. (٦) البخاري (١٩٣٦، ٦٧٠٩) ومسلم (١١١١) من حديث أبي هريرة ﵁.
  7. (٧) ك: «تاب الله فيه».
254

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي