وسألته ﷺ امرأة، فقالت: إنَّ أمي ماتت ولم تحجَّ، أفأحجُّ عنها؟ قال: «نعم، حُجِّي عنها». حديث صحيح١.
وعند الدارقطني٢ أنَّ رجلًا سأله، فقال: هلك أبي ولم يحُجَّ، قال: «أرأيتَ لو كان على أبيك دَين، فقضيتَه، أيُقبَل منك؟» قال: نعم. قال: «فاحجُجْ عنه». وهو يدل على أن السؤال والجواب إنما كانا عن القبول والصحة، لا عن الوجوب. والله أعلم.
وأفتى ﷺ رجلًا سمعه يقول: لبيَّك عن شُبْرُمة، قريبٍ له، فقال: «أحججتَ عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شبرمة». ذكره الشافعي وأحمد٣.
وسألته امرأة عن صبيٍّ رفعته إليه، فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نعم، ولك أجر». ذكره مسلم٤.
(١) رواه مسلم (١١٤٩) من حديث بريدة. وقد تقدَّم جزء منه.
(٢) برقم (٢٦١١) من حديث أنس. وكذلك رواه الطبراني في «الأوسط» (١/ ٣٨) وقال: لم يروه عن ثابت إلا عباد بن راشد. قال عنه الحافظ: صدوق له أوهام.
(٣) رواه الشافعي في «الأم» (٣/ ٣٠٧) موقوفًا على ابن عباس، وذكره أحمد مرفوعًا محتجًّا به في «مسائله» رواية صالح (٢/ ١٣٩)، ورواه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، والدارقطني (٢٦٤٢)، وصححه ابن خزيمة (٣٠٣٩) وابن حبان (٣٩٨٨). وصوَّب أحمد وابن المنذر الوقفَ كما في «التلخيص الحبير» (٤/ ١٥١٢)، ورجّح الدارقطني الإرسال كما في «علله» (٣٨٧٤). وانظر: «معرفة السنن والآثار» (٧/ ٢٨ وما بعدها)، و«إرواء الغليل» (٩٩٤).
(٤) برقم (١٣٣٦) من حديث ابن عباس.
وسأله رجل، فقال: إن أختي نذرت أن تحُجَّ، وإنها ماتت، فقال النبي ﷺ: «لو كان عليها دَين أكنت قاضيَه؟» قال: نعم. قال: «فاقض الله فهو أحقُّ بالقضاء». متفق عليه١.
وسئل: ما يلبس المحرم في إحرامه؟ فقال: «لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البُرْنُس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسَّه وَرْسٌ ولا زعفران، ولا الخفَّين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» متفق عليه٢.
[٢٣١/ب] وسأله ﷺ رجل عليه جبَّة، وهو مضمَّخ٣ بالخَلوق، فقال: أحرمتُ بعمرة، وأنا كما ترى، فقال: «انزع عنك الجبَّة، واغسل عنك الصفرة». متفق عليه. وفي بعض طرقه: «واصنع في عمرتك ما تصنع في حجَّتك»٤.
وسأله ﷺ أبو قتادة عن الصيد الذي صاده وهو حلال، فأكل أصحابه منه وهم مُحْرِمون، فقال: «هل معكم منه شيء؟»، فناوله العضد، فأكلها وهو مُحرم. متفق عليه٥.
وسئل ﷺ عما يقتل المُحْرِم، فقال: «الحية، والعقرب، والفُوَيْسِقة،
(١) لم يروه مسلم. وإنما رواه البخاري (٦٦٩٩) من حديث ابن عباس.
(٢) البخاري (٥٨٠٦) ومسلم (١١٧٧) من حديث ابن عمر.
(٣) في النسخ المطبوعة: «متضمخ».
(٤) رواه البخاري (١٥٣٦) ومسلم (١١٨٠) من حديث يعلى بن أمية.